للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لها أن تَنوي الصَّوم (١)؛ لأنَّ وجوبَ الغُسلِ لا يَمنع فِعلَ (٢) الصَّومِ؛ كالجنابةِ.

(وَ) غيرُ (طَلَاقٍ)، فبِانقطاعِ الدَّمِ يُباح لزوجِها تَطليقُها؛ لأنَّ تحريمَه لتطويلِ العِدَّةِ بالحيض، وقد زالَ ذلك.

وعُلِم منه: أنَّ الحيضَ يَمنع أيضًا سُنَّةَ طلاقٍ، فيَكون بِدعةً محرَّمةً، كما سيَأتي، لكنْ مَحلُّه ما لم تَسأله خُلعًا، أو طلاقًا على عِوَضٍ (٣).

ويُباح أيضًا بعدَ انقطاعِه: لُبثٌ بمسجدٍ بوضوءٍ، كما تَقدَّم في الغُسل، فالحَصرُ إضافيٌّ (٤).

(وَتَقْضِي) الحائضُ (الصَّوْمَ) الواجبَ إجماعًا، قالَه في «المبدِع» (٥)؛ لأنَّ الحيضَ إنَّما يَمنع فِعلَه، لا وجوبَه.


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (جاز لها … ) إلخ، أي غير رمضان، وأما فيه فيجب عليها تبييت النية، أو يقال المراد بالجواز: ما ليس ممنوعًا منه، فيدخل الواجب لصدق ذلك عليه، أو أن المراد مع فرض كونها برمضان: إذا أمكن أن تغتسل وتنوي الصوم قبل الفجر؛ أبيح لها المبادرة إلى النية قبل الغسل، والخطب سهل، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٢) في (س): فعله.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (على عوض) قال العلَّامة م ع في «غايته»: ويتَّجه: ولو بلا عوض، خلافًا لهما كما يأتي، والعلَّة تقتضيه. انتهى .
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (فالحصر إضافي) أي: ليس بحقيقي، وهو ما لا يخرج منه شيء من أنواع المحصور، والحصر الإضافي ما كان بالنسبة إلى شيء وأشياء، ففي مسألتنا: قول المصنف: (لم يبح غير صوم وطلاق) أي بالنسبة إلى الممنوع منه كالصلاة والطواف ومس المصحف، فالحصر بالإضافة إليها فهو إضافي، وليس بحقيقي؛ لأنه يباح لها أيضًا لبثها في المسجد بوضوء، أو خارج عما ذكره في المتن، ويحتمل أن مراد الشيخ بقوله: (الحصر إضافي) أن الذي في المتن محصور فيه الإباحة بالنسبة إلي ما يفتقر إلى شيء آخر، كالوضوء، فإن إباحة اللبث متوقفة على الوضوء، وأما الصوم والطلاق فغير متوقف، فيكون الحصر بالإضافة إلى الجواز المطلق والمقيد به، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>