(٢) في (س): فعله. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (على عوض) قال العلَّامة م ع في «غايته»: ويتَّجه: ولو بلا عوض، خلافًا لهما كما يأتي، والعلَّة تقتضيه. انتهى ﵀. (٤) كتب على هامش (ع): قوله: (فالحصر إضافي) أي: ليس بحقيقي، وهو ما لا يخرج منه شيء من أنواع المحصور، والحصر الإضافي ما كان بالنسبة إلى شيء وأشياء، ففي مسألتنا: قول المصنف: (لم يبح غير صوم وطلاق) أي بالنسبة إلى الممنوع منه كالصلاة والطواف ومس المصحف، فالحصر بالإضافة إليها فهو إضافي، وليس بحقيقي؛ لأنه يباح لها أيضًا لبثها في المسجد بوضوء، أو خارج عما ذكره في المتن، ويحتمل أن مراد الشيخ بقوله: (الحصر إضافي) أن الذي في المتن محصور فيه الإباحة بالنسبة إلي ما يفتقر إلى شيء آخر، كالوضوء، فإن إباحة اللبث متوقفة على الوضوء، وأما الصوم والطلاق فغير متوقف، فيكون الحصر بالإضافة إلى الجواز المطلق والمقيد به، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٨٥.