وكتب أيضًا: قوله: (بمجرَّد ما تراه) أي: ما ذكر من دم أو صفرة أو كدرة؛ لأنَّ الحيض جبلَّة، والأصل عدم الفساد، فإن انقطع قبل بلوغ أقل الحيض؛ لم يجب له غسل؛ لأنَّه لا يصلح حيضًا. اه. (٢) كتب على هامش (س): قوله: (أقله): منصوب على الظرفية أي: أقل مدة الحيض. انتهى. (٣) كتب على هامش (س): (صوم فرض) أي: أصْلِيٍّ كرمضان، وقوله: (ونحوه): كنذر. انتهى تقرير المؤلف. وكتب على هامش (ب): قوله: (وتعيد صوم فرض ونحوه فيه) كرمضان وقضائه ونذر. وقوله: (أو نحوه) كطواف واعتكاف واجبين. وقوله: (فيه) أي: لأنَّا تبيَّنَّا فساده لكونه في الحيض. اه «شرح منتهى». (٤) في (س): سألت. (٥) أخرجه مسلم (٣٣٤). (٦) كتب على هامش (ب): قوله: (بطلت دلالته) والدَّلالة مثلَّثة الدَّال، والفتح أفصح. ح ق. (٧) كتب على هامش (ب): بأن يأتي الحيض في كلِّ شهرٍ مثلًا ثلاثة أيَّام فقط. (٨) كتب على هامش (ب): بأن تأتي بأوَّل شهر ثلاثة أيَّام، والثَّاني أربعة أيَّام، والثَّالث خمسة أيَّام، ثمَّ يرجع الأوَّل.