للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك بعدَ تِسعِ سِنينَ فأكثرَ تَجلس بمجرَّدِ ما تَراه (١) أَقلَّه (٢)، ثمَّ تَغتسل وتُصلِّي، فإذا انقطَع ولم يُجاوِز أكثرَه؛ اغْتَسلَت أيضًا، تَفعله ثلاثًا، فإن لم يَختلف؛ صارَ عادةً تَنتقل إليه، وتُعيد صَومَ فَرضٍ ونحوه فيه (٣).

(وَإِنِ اسْتُحِيضَتْ مَنْ) أي: امرأةٌ (لَهَا عَادَةٌ) مستقِرَّةٌ، واستِحاضتُها (بِأَنْ جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الحَيْضِ)، وهو خمسةَ عشرَ كما تَقدَّم؛ (جَلَسَتْهَا) أي: عادَتَها، ولو كان لها تَمييزٌ صالحٌ؛ لعمومِ قولِه لأمِّ حَبيبةَ إذْ سألَتْه (٤) عن الدَّمِ: «امْكُثِي قَدْرَ ما كانت تَحبِسُك حَيضتُكِ، ثمَّ اغْتَسلي وصَلِّي» رَواه مسلمٌ (٥)، ولأنَّ العادةَ أَقوى؛ لكَونِها لا تَبطل دَلالتُها، بخلافِ نحوِ اللَّونِ إذا زادَ على أكثرِ الحيضِ بطَلَت دَلالتُه (٦).

ولا فرقَ بينَ أن تَكون العادةُ متَّفِقةً (٧) أو مختلِفةً (٨)، لكن إنَّما تَجلس


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (تجلس بمجرَّد ما تراه) أي: تدع نحو صلاة وصوم وطواف وقراءة. ا هـ.
وكتب أيضًا: قوله: (بمجرَّد ما تراه) أي: ما ذكر من دم أو صفرة أو كدرة؛ لأنَّ الحيض جبلَّة، والأصل عدم الفساد، فإن انقطع قبل بلوغ أقل الحيض؛ لم يجب له غسل؛ لأنَّه لا يصلح حيضًا. اه.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (أقله): منصوب على الظرفية أي: أقل مدة الحيض. انتهى.
(٣) كتب على هامش (س): (صوم فرض) أي: أصْلِيٍّ كرمضان، وقوله: (ونحوه): كنذر. انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ب): قوله: (وتعيد صوم فرض ونحوه فيه) كرمضان وقضائه ونذر. وقوله: (أو نحوه) كطواف واعتكاف واجبين. وقوله: (فيه) أي: لأنَّا تبيَّنَّا فساده لكونه في الحيض. اه «شرح منتهى».
(٤) في (س): سألت.
(٥) أخرجه مسلم (٣٣٤).
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (بطلت دلالته) والدَّلالة مثلَّثة الدَّال، والفتح أفصح. ح ق.
(٧) كتب على هامش (ب): بأن يأتي الحيض في كلِّ شهرٍ مثلًا ثلاثة أيَّام فقط.
(٨) كتب على هامش (ب): بأن تأتي بأوَّل شهر ثلاثة أيَّام، والثَّاني أربعة أيَّام، والثَّالث خمسة أيَّام، ثمَّ يرجع الأوَّل.

<<  <  ج: ص:  >  >>