للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعدَ ذلك؛ لم تَبطل طهارتُها.

(وَيَتَوَضَّأُ) مَنْ حدثُه دائمٌ (لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ) إن خرَج شيءٌ؛ لقولِه لفاطمةَ بنتِ أَبي حُبَيْشٍ: «وتَوضَّئِي لِكُلِّ صلاةٍ حتَّى يَجِيءَ ذلكَ الوقتُ» رَواه أحمدُ (١).

وتَتعيَّن نيَّةُ الاستِباحةِ لدائمِ الحدثِ (٢) ولو قُلنا إنَّ طهارتَه تَرفع الحدثَ.

وظاهرُ ما تَقدَّم: أنَّه لا تَبطل الطَّهارةُ بخروجِ الوقتِ؛ كما لو تَوضَّأ قبلَ طلوعِ الشمسِ، فلا تَبطل طهارتُه إذا طلَعَت، قال المجدُ (٣) وغيرُه: وهو أَولى، وجزَم به ناظمُ «المفرَداتِ» فقال (٤):

وبدخولِ الوقتِ طُهرٌ يَبطلُ … لِمَنْ بها استحاضةٌ قد نَقلُوا

لا بالخروجِ منه لو تطهَّرَتْ … للفجرِ لم يَبطل بشمسٍ ظَهرَتْ


(١) أخرجه أحمد (٢٤١٤٥)، وأبو داود (٢٩٨)، والترمذي (١٢٥)، وفي البخاري (٢٢٨)، من قول عروة: «ثم توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت»، وأشار مسلم إلى أن هذه الزيادة وهي الأمر بالوضوء لكل صلاة معلولة، وكذا رجح البيهقي وابن رجب بأنها غير محفوظة وهي مدرجة من قول عروة، ورجح ثبوتها ابن حجر والألباني. ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (١٦٢٤، ١٦٢٣)، فتح الباري لابن رجب ٢/ ٧١ - ٧٢، فتح الباري لابن حجر ١/ ٣٣٢، ٤٠٩، صحيح أبي داود ٢/ ٥١.
(٢) قوله: (لدائم الحدث) سقط من (أ) و (س).
(٣) هو عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عبد الله الخضر، ابن تيمية الحراني، مجد الدين، أبو البركات، تفقه على الفخر ابن المني والحلاوي وغيرهما، من مصنفاته: المحرر، وشرح الهداية، توفي سنة ٦٥٢ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٩١، ذيل الطبقات ٤/ ١.
(٤) ينظر: المنح الشافيات في شرح نظم المفردات ١/ ١٩٨.
وناظم المفردات: هو محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد، المقدسي، ثم الدمشقي، الصالحي، عز الدين، خطيب الجامع المظفري، من مصنفاته: النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد، مات سنة ٨٢٠ هـ. ينظر: المقصد الأرشد ٢/ ٤٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>