للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو يَعلَى (١): تَبطل بكلِّ واحدٍ منهما. أي: بخروجِ الوقتِ ودخولِه، وجزَم به في «الإقناع» (٢).

ولا تَلزم إعادةُ غَسلٍ وعَصْبٍ لكلِّ صلاةٍ إن لم يُفرِّط.

فإن لم يَخرج شيءٌ أصلًا؛ لم يَلزم أن يتوضَّأ لكلِّ صلاةٍ.

ويُصلِّي دائمُ الحدثِ عَقِب طُهْرِهِ (٣) ندبًا.

(وَلَا تُوطَأُ مُسْتَحَاضَةٌ)، بل يَحرُم، (إِلَّا لِخَوْفِ عَنَتٍ) أي: زِنًى منه أو منها؛ لقولِ عائشةَ: «المُستَحاضَةُ لا يَغشاها زوجُها» (٤).

فإن خافَ العَنتَ أَحدُهما؛ أُبيح وَطؤُها، ولو لواجدِ الطَّولِ (٥).

وكذا إن كان به شَبَقٌ شديدٌ؛ لأنَّه أخفُّ مِنْ الحيضِ، ومدَّتُه تَطول، بخلافِ الحيضِ، ولأنَّ وطءَ الحائضِ يَتعدَّى إلى الولدِ، فيَكون مجذومًا.

وحيثُ حَرُم وطءُ مُستَحاضةٍ؛ فلا كفَّارةَ فيه.

(وَيُسْتَحَبُّ غُسْلُهَا) أي: المُستَحاضةِ (لِكُلِّ صَلَاةٍ)؛ لأنَّ «أمَّ حَبيبةَ


(١) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء، القاضي أبو يعلى، فقيه الحنابلة، تفقه على الحسن بن حامد وغيره، من مصنفاته: شرح المذهب، والتعليقة وتسمى أحيانًا بالخلاف أو الخلاف الكبير، والأحكام السلطانية، وغيرها، توفي سنة ٤٥٨ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ١٩٣.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ٧١.
(٣) في (أ) و (س): طهارته، وفي (ك): طهارة.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٩٦٠)، والدارقطني (٨٥١)، والبيهقي في الكبرى (١٥٦٣)، وإسناده صحيح.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (ولو لواجد الطَّول)، قال م ص في «شرح المنتهى»: خلافًا لابن عقيل، يعني: فإنَّ ابن عقيل لا يبيح وطأها إلَّا لعادم الطَّول. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>