للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَهُوَ) أي: النِّفاسُ (كَحَيْضٍ فِيمَا تَقَدَّمَ) ممَّا يَحرُم كصلاةٍ، وصومٍ، ووَطءٍ في فَرجٍ، ويَجب كغسلٍ وكفَّارةٍ بوطءٍ فيه، ويَسقط كقضاءِ صلاةٍ، ويحلُّ كاستمتاعٍ بما دونَ فَرجٍ.

إلّا في اعتِدادٍ (١)، وكَونِه لا يُوجِب بلوغًا، ولا يُحتَسب به في مدَّةِ إيلاءٍ (٢).

وإن وَلدَت تَوأمَين؛ فأوَّلُ نِفاسٍ وآخرُه مِنْ الأوَّلِ، فلَو كان بينَهما أربعونَ يومًا (٣)؛ فلا نِفاسَ للثَّاني (٤).

ومَن صارَت نُفَساءَ بتَعدِّيها بضربِ بَطنِها، أو شربِ دواءٍ؛ لم تَقضِ (٥).


(١) كتب على هامش (س): قوله: (إلا في اعتداد) أي: في حسبان العدة، وهو مستثنى من قول المتن: (كحيض). انتهى.
(٢) كتب على هامش (ع) حاشية: قوله: (ولا يحتسب … ) إلخ، أي: لا يحتسب النفاس في مدة الإيلاء، بخلاف الحيض فيحسب من مدة الإيلاء، والفرق: أن النفاس تطول مدته بخلاف الحيض، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٣) قوله: (يومًا) سقط من (أ) و (س).
(٤) كتب على هامش (ع): أي: بل هو دم فساد.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (لم تقض) أي: لم تقض الصَّلاة زمن نفاسها، كما لو كان التَّعدي من غيرها؛ لأنَّ وجود الدَّم ليس معصية من جهتها، ولا يمكنها قطعه، بخلاف سفر المعصية يمكن قطعه بالتَّوبة، وأمَّا السُّكر فجعل شرعًا كمعصية مستدامة يُفعل شيئًا فشيئًا بدليل جريان الإثم والتَّكليف، والشَّراب أيضًا يسكر غالبًا، فأضيف إليه؛ كالقتل بجرح معه خروج الرُّوح فأضيف إليه. ا هـ «شرح منتهى».

<<  <  ج: ص:  >  >>