للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فَإِنْ طَهَرَتِ) النَّفَساءُ بأن انقَطَع دَمُها (فِيهَا) أي: في الأربعينَ؛ (تَطَهَّرَتْ) وجوبًا، أي: اغتَسلَت وتَوضَّأَت، أو تَيمَّمَت، (وَصَلَّتْ) وصامَت، كسائرِ الطَّاهراتِ (١).

(وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا) زمنَ الطُّهرِ (فِيهَا) أي: في الأربعينَ بعدَ الغُسلِ، قال أحمدُ: ما يُعجبني أن يأتيَها زوجُها، على حديثِ (٢) عثمانَ بنِ أَبي العاصِ: «أنَّها أَتَته قبلَ الأربعينَ، فقال: لا تَقرَبِيني» (٣)، ولأنَّه لا يَأمن عَودَ الدَّمِ زمنَ (٤) الوطءِ.

(فَإِنْ عَادَ الدَّمُ) بعدَ انقطاعِه (فِيهَا) أي: في الأربعينَ؛ (فَ) ذلك الدَّمُ العائدُ (مَشْكُوكٌ فِيهِ) أي: في كَونِه نِفاسًا أو فسادًا؛ لتَعارُضِ الأَمارتَين فيه؛ كما لو لم تَرَه مع الولادةِ، ثمَّ رأَتْه في الأربعينَ، (فَتَصُومُ وَتُصَلِّي) معه؛ لأنَّ سببَ الوجوبِ (٥) مُتيقَّنٌ، وسُقوطُه بهذا الدَّمِ مَشكوكٌ فيه، (وَتَقْضِي الصَّوْمَ المَفْرُوضَ) ونحوَه (٦) ممَّا فَعلَته مع الدَّمِ العائدِ احتياطًا؛ لأنَّها تَيقَّنَت شَغلَ ذِمَّتِها به، فلا تَبرأُ إلّا بيَقينٍ، ولا تُوطأ (٧) في هذا الدَّمِ.


(١) في (س): الطهارات.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (على حديث): معمول لمحذوف، أي: اعتمادًا على. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٣٤.
وأثر عثمان بن أبي العاص : أخرجه عبد الرزاق (١٢٠١)، وابن أبي شيبة (١٧٤٥٠)، وابن المنذر في الأوسط (٨٢٨)، والدارقطني (٨٥٣)، والبيهقي في الكبرى (١٦١١)، عن الحسن عنه، قال ابن حجر: (والحسن عن عثمان بن أبي العاص منقطع)، وقد صرح الحسن بعدم سماعه ذلك من عثمان عند عبد الرزاق (١٢٠٢). ينظر: التلخيص ١/ ٤٤١، الإرواء ١/ ٢٢٦.
(٤) في (د): بعد.
(٥) في (ب): الوجود.
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (ونحوه) أي: كالنذر. انتهى تقرير المؤلف.
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا توطأ) أي: في الدَّم العائد في الأربعين، والظَّاهر وجوب الكفَّارة، وقياسًا على وجوب قضاء نحو الصَّوم. ع ن. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>