للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسنُّ (١) في أوَّلِه، (إِلَّا لِفَجْرٍ)، فيَصحُّ (بَعْدَ نِصْفِ لَيْلٍ (٢) لحديثِ: «إنَّ بلالًا يؤذِّن بلَيلٍ، فكُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يُؤذِّن ابنُ أمِّ مكتومٍ» متَّفق عليه (٣).

ويُستحبُّ لِمَنْ أذَّن قبلَ فجرٍ أن يَكون معه مَنْ يؤذِّن في الوقتِ، وأن يُتَّخذ ذلك عادةً؛ لئلَّا يُغَرَّ (٤) النَّاسُ.

ورفعُ الصَّوتِ (٥) بالأذانِ (٦) ركنٌ (٧)، ما لم يُؤذِّن لحاضرٍ (٨)، فيرفع بقَدْرِ (٩) ما يُسمِعه.

(وَمَنْ جَمَعَ) بينَ صَلاتَين لعذرٍ؛ أذَّن للأُولى، وأَقام لكلٍّ منهما، سواءٌ كان جَمْعَ تقديمٍ أو تأخيرٍ.

(أَوْ قَضَى) فرائضَ (فَوَائِتَ؛ أَذَّنَ لِلأُولَى، ثُمَّ أَقَامَ لِلكُلِّ) أي: لكلِّ فريضةٍ مِنْ الأُولى وما بعدَها، وإن (١٠) كانت واحدةً؛ أذَّن لها وأَقام.

ثمَّ إن خافَ تَلبيسًا مِنْ رَفعِ صوتِه به؛ أَسرَّ، وإلّا جهَر، فلَو ترَك الأذانَ


(١) في (س) و (د): ويسنُّ.
(٢) في (ك): الليل.
كتب على هامش (ع): إلا في رمضان فيكره، تأمل. [العلامة السفاريني].
(٣) أخرجه البخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢)، من حديث ابن عمر .
(٤) في (أ): تغر.
(٥) في (س): صوت.
(٦) في (أ) و (س): بأذان.
(٧) كتب على هامش (ب): قوله: (ورفع الصَّوت بالأذان ركن)، وكونه بقدر طاقته مستحب، وفي عبارة «الإقناع» إيهام. ع ن.
وكتب على هامش (س): قوله: (ركن) خبر لقوله: (رفع) أي: ركن للأذان. انتهى تقرير المؤلف.
(٨) كتب على هامش (ب) و (ع): قوله: (ما لم يؤذِّن لحاضر) يعني: فيخيَّر والرَّفع أفضل، وإن خافت ببعض وجهر بالبعض جاز. ع ن.
(٩) قوله: (فيرفع بقدر) هو في (أ) و (س): فبقدر، وفي (د): بقدر.
(١٠) في (س): فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>