للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عَدْلٍ (١)) ولو ظاهرًا، فلَو أذَّن واحدٌ بعضَه، وكمَّله آخرُ، أو أذَّنَت امرأةٌ، أو خُنثَى، أو ظاهرُ الفسقِ؛ لم يُعتدَّ به.

ولا يُجزئ إلّا (مُرَتَّبًا)؛ كأركانِ الصَّلاةِ، (مُتَوَالِيًا) عُرفًا؛ لأنَّه لا يَحصل المقصودُ منه إلّا بذلك، فإن نَكَّسه لم يُعتدَّ به.

ويصحُّ أذانٌ (وَلَوْ) كان (مُلَحَّنًا) أي: مُطرَّبًا به، (وَمَلْحُونًا) لحنًا لا يُحيل المعنى (٢)، (وَيُكْرَهُ) أي: الأذانُ ملحَّنًا وملحونًا، وبطَل إن أُحيل المعنى (٣).

(وَيُجْزِئُ) أذانٌ (مِنْ مُمَيِّزٍ)؛ لصحَّةِ صلاتِه كالبالغِ.

وفي «الاختيارات»: أنَّ الأذانَ الذي يَسقط به فرضُ الكِفايةِ لا بدَّ أن يَكون مِنْ بالغٍ حتى يُرجَع إلى خبرِه (٤).

(وَيُبْطِلُهُمَا) أي: الأذانَ والإقامةَ (فَصْلٌ كَثِيرٌ (٥)) بسكوتٍ أو كلامٍ، ولو مباحًا.

(وَ) يُبطلهما (كَلَامٌ مُحَرَّمٌ)؛ كقذفٍ ولو يسيرًا، وكُرِه يسيرٌ غيرُه (٦).

(وَلَا يُجْزِئُ) أذانٌ (قَبْلَ وَقْتِ) صلاةٍ؛ لأنَّه شُرع للإعلامِ بدخولِه،


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (إلَّا من ذكر واحد عدل) أشار إلى بعض الشُّروط؛ لأنَّه يشترط في حقِّ المؤذِّن والمقيم ستَّة شروط، أحدها: كونه مسلمًا، الثاني: كونه ذكرًا، الثالث: كونه عاقلًا، الرابع: كونه مميزًا، الخامس: ناطقًا، السادس: كونه عدلًا. ا هـ.
(٢) في (ك): للمعنى.
وكتب على هامش (ب): قوله: (لا يحيل المعنى) كرفع تاء الصَّلاة أو نصبها أو حاء الفلاح. ا هـ.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (وبطل أن أحيل المعنى) نحو مد همزة الله أو أكبر أو بائه، أو يقول: الله واكبر، أو يبدل الكاف قافًا أو همزة. ا هـ.
(٤) ينظر: الاختيارات ص ٥٧.
(٥) كتب على هامش (ع): وهو ما يفوت بالموالاة. عثمان.
(٦) كتب على هامش (ع): وله رد سلامٍ، ولا يجب. عثمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>