(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (بلا تثنية) يعني: بلا تكرار لألفاظها مرَّتين، بخلاف الأذان، وهذا في الجملة، وإلَّا فهو يكرر قوله: قد قامت الصَّلاة مرَّتين، وهو معنى ما في الصَّحيحين: «أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». عثمان. (٣) قوله: (أي يتولى الإقامة من أذن) سقط من (أ) و (س). (٤) كتب على هامش (س): قوله: (سبق): بالبناء للمفعول. (٥) كتب في هامش (أ): (يعني: لكان أحسن). وينظر: مسائل حرب ص ٤٩٢. (٦) ينظر: المبدع ١/ ٤٨٣. (٧) قوله: (عليه) سقط من (س). (٨) كتب على هامش (ب): قوله: (من واحد)، وكذلك الإقامة، فلا تصحُّ إلا من شخص واحد، قال في «الإقناع»: ولو لعذر؛ بأن مات أو جُنَّ ونحوه من شرَع في الأذان والإقامة فكمَّله الثَّاني. اه.