للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندَ إقامةٍ (١).

(وَيَحْرُمُ بَعْدَهُ) أي: بعدَ دُخولِ الوقْتِ (٢) (إِنْ أُذِّنَ وَهُوَ) أي: مَنْ وجبَتْ عليه الصَّلاةُ مع صحَّتها منه إذَنْ (فِي المَسْجِدِ: خُرُوجٌ)، فاعلُ «يَحرُم»، (مِنْهُ) أي: مِنْ المسجدِ قبلَ الصَّلاةِ معَ الجماعَةِ، يعني: أنَّه يحرُمُ على مَنْ تلزمُه الجماعةُ أنْ يخرُجَ مِنَ المسجدِ بعدَ الأذانِ الواقعِ في وقتِ الصَّلاةِ (٣) (بِلَا عُذْرٍ) يُبيح تَرْكَ الجماعةِ، كما سَيأتي، أو بنيَّةِ (٤) رجوعٍ إلى المسجد.

فلَو كان الأذانُ (٥) لفجرٍ (٦) قبلَ وقتِه، أو خرجَ (٧) لعذرٍ، أو بنيَّةِ رجوعٍ قبلَ فَوتِ الجماعةِ؛ لم يَحرُم.

والظَّاهرُ أنَّ وقوعَ الأذانِ وهو بالمسجدِ ليس بشرطٍ، خلافًا لما يوهِمُه كلامُه، فلو دخَلَ المسجدَ وقتَ الصَّلاة بعدَ الأذانِ؛ حرُمَ عليه الخروجُ، كما هو مقتضى كلام «الإقناع» و «المنتهى» (٨) وغيرهما (٩).

تتمَّةٌ: لا يصحُّ الأذانُ بغيرِ العربيَّةِ مطلقًا.

ويُكره القيامُ عندَ الأخذِ في الأذانِ، بل يَصبر قليلًا؛ لئلَّا يَتشبَّه بالشَّيطان.


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (وعند إقامة) أي بعدها وعند صعود الخطيب المنبر، وبين الخطبتين، وعند نزول الغيث، وبعد العصر يوم الجمعة، فجملتها ستة، شيخنا م خ. ح عثمان.
(٢) قوله: (أي بعد دخول الوقت) مكانه في (أ): أي الأذان.
(٣) قوله: (مع الجماعة، يعني أنه يحرم على) إلى هنا سقط من (أ).
(٤) في (أ) و (س): نيَّة.
(٥) قوله: (الأذان) سقط من (أ) و (س).
(٦) في (س): بفجر.
(٧) قوله: (خرج) سقط من (أ) و (س).
(٨) ينظر: الإقناع ١/ ٨٠، المنتهى مع حاشية عثمان ١/ ١٤٧.
(٩) قوله: (والظاهر أن وقوع الأذان وهو بالمسجد) إلى هنا سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>