للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما هو المقصودُ هنا؛ قال عمرُ: «الصَّلاةُ لها وقتٌ شرَطَه اللهُ لها، لا تصحُّ إلا به» (١).

وهو المذكورُ في حديثِ جِبريلَ حينَ أَمَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلمفي الصَّلواتِ الخَمسِ، ثمَّ قال: «يا محمدُ! هذا وقتُ الأنبياءِ مِنْ قَبلِك (٢)» (٣).

(فَوَقْتُ (٤) الظُّهْرِ) وهي الأُولى (٥) (مِنَ الزَّوَالِ) أي: مَيلِ الشمسِ إلى المَغربِ، ويَستمرُّ (إِلَى مُسَاوَاةِ الشَّاخِصِ) أي: المرتفِعِ (ظِلَّهُ بَعْدَ ظِلِّ الزَّوَالِ (٦))


(١) أخرجه ابن حزم (٢/ ١٣)، عن الضحاك بن عثمان عن عمر . والضحاك لم يلق عمر.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (حين أمَّ النبيَّ … ) إلخ، فإن قيل: الخمس لم تجتمع لغير نبيِّنا ، فكيف قال: «هذا وقت الأنبياء من قبلك»؟ فالجواب: بأن هذه الأوقات إنَّما هي للنَّبيِّ ، وأمَّا كلُّ فرد على حِدته، فلا ينافي أنَّه كان لغيره؛ لما ورد: «أنَّ الصبح كان لآدم، والظهر لداود، والعصر لسليمان، والمغرب ليعقوب، والعشاء ليوسف صلوت الله عليهم أجمعين». م ص.
(٣) أخرجه أحمد (١٤٥٣٨)، والترمذي (١٥٠)، والنسائي (٥١٣)، من حديث جابر ، وهو صحيح، وروي عن غيره من الصحابة .
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (فوقت) واقع في جواب شرط تقديره: إذا أردت معرفة الوقت. انتهى لكاتبه.
(٥) كتب في هامش (س): قوله: (وهي الأولى) أي: أول صلاة وُجدت. انتهى تقرير.
وكتب على هامش (ح): قال القاضي عياض: هو اسمها الأول؛ لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي ، وبدأ ابن أبي موسى والشيرازي وأبو الخطاب بالفجر؛ لبداءته بها للسائل، ولأنها أول اليوم، وتسمى الهجير؛ لفعلها وقت الهاجرة. ا هـ م ص.
وكتب على هامش (ب): قوله: (وهي الأولى) لبداءة جبريل بها لمَّا صلَّى بالنبيِّ ، فإن قيل: فرض الصَّلاة كان ليلًا، وأوَّل صلاة توجد بعد ذلك الفجر فلِمَ لم يبدأ بها؟ أجيب: بأنَّه يحتمل أن يكون قد وقع تصريح بأنَّ أوَّل وجوب الخمس من الظُّهر، ويحتمل أنَّ الإتيان بها كان متوقِّفًا على بيانها؛ لأنَّ الصَّلاة مجملة، ولم تبيّن إلا عند الظهر، والحكمة في البدء بها للإشارة إلى أنَّ هذا الدِّين ظهر أمره، وسطع نوره من غير خفاء، وفي الختم بالفجر إشارة إلى أنَّ هذا الدِّين في آخر الأمر يضعف. م ص.
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (بعد ظل الزوال) أي: إن كان، وإلا فالمعتبر بعدية انعدامه. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>