للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظُلمةَ بعدَه، ويُقال له: الفجرُ الصادقُ، والأوَّلُ ويُقال له: الكاذبُ مُستطيلٌ أَزرقُ، له شعاعٌ ثمَّ يُظلِم.

(وَيَلِيهِ) أي: وقتَ الضَّرورةِ للعشاءِ (وَقْتُ الفَجْرِ (١)) مِنْ طلوعِه (إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ).

(وَتَعْجِيلُهَا) أي: الفجرِ (أَفْضَلُ) مطلقًا (٢).

ويَجب تأخيرٌ لتعلُّمِ فاتحةٍ وذِكرٍ واجبٍ أَمكَن تعلُّمُه في الوقتِ.

وكذا لو أمرَه به والدُه ليُصلِّيَ به (٣)، فلا يُكره أن يَؤمَّ أَباه.

وسُنَّ (٤) لنحوِ حاقنٍ مع سعةِ الوقتِ.

(وَيُدْرَكُ (٥) أَدَاءُ صَلَاةٍ)، حتى جمعةٍ؛ (بِ) تكبيرةِ (إِحْرَامٍ فِي وَقْتِهَا)، فإذا كبَّر للإحرامِ قبلَ طلوعِ الشمسِ أو غروبِها؛ كانت كلُّها أداءً، حتى ولو (٦) كان التأخيرُ لغيرِ عذرٍ (٧)، لكن يأثَم.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (وقت الفجر) يعني: وللفجر وقتان كالمغرب؛ اختيار: وهو إلى الإسفار. ووقت كراهة: وهو ما بعده إلى آخر وقتها، كما يفهم من كلام صاحب «الإقناع». عثمان.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (مطلقًا) أي: صيفًا وشتاءً. ا هـ.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (أمره به) أي: بالتأخير (ليصلي به) أي: بوالده. انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ب): قوله: (ليصلِّي) الضَّمير فيه المرفوع عائد على الولد، وعلى هذا: فلو أراد الوالد أن يؤمَّ ولده؛ لم يلزم التَّأخير؛ لإمكانه بالإعادة حيث شرعت، فافهم. (به): لا لفرض آخر. عثمان.
ويتَّجه: أنَّ تأخير من أمره والده الصَّلاة استحبابًا لا وجوبًا، خلافًا لبعضهم، وهو صاحب «المنتهى»، فإنَّه استظهر في شرحه وجوب التأخير لطاعة والده، والنفس تميل إليه؛ لأنَّه لا محذور فيه. انتهى «شرح [الغاية]».
(٤) في (س): ويسنُّ. وكتب على هامشها: قوله: (ويسنُّ) أي: التأخير. انتهى.
(٥) في (د): وتدرك.
(٦) في (أ): لو.
(٧) في (د): لعذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>