(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (مطلقًا) أي: صيفًا وشتاءً. ا هـ. (٣) كتب على هامش (س): قوله: (أمره به) أي: بالتأخير (ليصلي به) أي: بوالده. انتهى تقرير المؤلف. وكتب على هامش (ب): قوله: (ليصلِّي) الضَّمير فيه المرفوع عائد على الولد، وعلى هذا: فلو أراد الوالد أن يؤمَّ ولده؛ لم يلزم التَّأخير؛ لإمكانه بالإعادة حيث شرعت، فافهم. (به): لا لفرض آخر. عثمان. ويتَّجه: أنَّ تأخير من أمره والده الصَّلاة استحبابًا لا وجوبًا، خلافًا لبعضهم، وهو صاحب «المنتهى»، فإنَّه استظهر في شرحه وجوب التأخير لطاعة والده، والنفس تميل إليه؛ لأنَّه لا محذور فيه. انتهى «شرح [الغاية]». (٤) في (س): ويسنُّ. وكتب على هامشها: قوله: (ويسنُّ) أي: التأخير. انتهى. (٥) في (د): وتدرك. (٦) في (أ): لو. (٧) في (د): لعذر.