للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمَنْ صَارَ أَهْلًا) لوجوبِها، بأن بلَغ صبيٌّ، أو أَسلَم كافرٌ، أو أَفاقَ مجنونٌ، أو طهَرَت حائضٌ، أو نُفَساءُ، (قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا) أي: وقتِ الصَّلاةِ، بأن وُجِد ذلك قبلَ الغروبِ مَثلًا، ولو بقَدْرِ تكبيرةٍ (١)؛ (لَزِمَتْهُ) أي: العصرُ في المثالِ المذكورِ، (وَ) لَزِمه (مَا يُجْمَعُ إِلَيْهَا قَبْلَهَا)، وهي الظُّهرُ، وكذا لو كان ذلك قبلَ الفجرِ؛ لَزِمَته العشاءُ والمغربُ؛ لأنَّ وقتَ الثانيةِ وقتٌ للأُولى حالَ العذرِ، فإذا أَدرَكه المعذورُ؛ فكأنَّه أَدرَك وقتَها.

(وَيَجِبُ) على مكلَّفٍ (٢) لا مانعَ به (قَضَاءُ فَائِتَةٍ فَأَكْثَرَ) مِنْ الخمسِ (فَوْرًا)، ما لم يَنضرَّ في بَدنِه، أو معيشةٍ يَحتاجها، أو يَحضرْ لصلاةِ عيدٍ (٣)، (مُرَتِّبًا) ولو كَثُرَت، وسُنَّ صلاتُها جماعةً.

(إِلَّا إِذَا نَسِيَهُ) أي: الترتيبَ بينَ الفوائتِ حالَ قَضائِها، أو بينَ حاضرةٍ وفائتةٍ حتى فرَغ مِنْ الحاضرةِ؛ فيَسقط الترتيبُ بالنِّسيانِ؛ للعذرِ (٤).

ولا يَسقط بجهلِ وجوبِه.

(أَوْ خَشِيَ خُرُوجَ وَقْتِ اخْتِيَارِ) الحاضرةِ، فيُقدِّمها ويَسقط الترتيبُ؛ لأنَّها آكدُ، ولا يَجوز تأخيرُها (٥) عن وقتِ الجوازِ.


(١) في (د): تكبيرة الإحرام.
(٢) في (ب): (كل مكلف) وأشار إلى أن (كل) نسخة.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (أو يحضر لصلاة عيد)؛ لما سيأتي من كراهة القضاء بموضع العيد قبل صلاته، وأمَّا الجمعة؛ فقيل: عليه فعلها ثمَّ يقضيها ظهرًا، كما أشار إليه في «الإقناع» هنا، ومقتضى «المبدع» و «المستوعب»: أنَّه يسقط التَّرتيب كضيق الوقت، فلا يعيدها ظهرًا، وجعله الشَّيخ منصور مقتضى قول «الإقناع» كالمصنِّف فيما يأتي في الجمعة: تؤخَّر فجرٌ فائتة لخوف فوت الجمعة. عثمان.
(٤) كتب على هامش (س): قوله: (حتى فرغ … ) إلخ خرج ما إذا تذكر وهو فيها، فلا يسقط الترتيب، ثم إن كان الوقت وقت حلِّ النافلة؛ أتمها نفلًا، وإلا بطلت. انتهى تقرير المؤلف.
(٥) في (س): تأخير.
وكتب على هامش (س): قوله: (تأخيرها) أي: تأخير قضاء الفائتة. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>