(٢) في (ب): (كل مكلف) وأشار إلى أن (كل) نسخة. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (أو يحضر لصلاة عيد)؛ لما سيأتي من كراهة القضاء بموضع العيد قبل صلاته، وأمَّا الجمعة؛ فقيل: عليه فعلها ثمَّ يقضيها ظهرًا، كما أشار إليه في «الإقناع» هنا، ومقتضى «المبدع» و «المستوعب»: أنَّه يسقط التَّرتيب كضيق الوقت، فلا يعيدها ظهرًا، وجعله الشَّيخ منصور ﵀ مقتضى قول «الإقناع» كالمصنِّف فيما يأتي في الجمعة: تؤخَّر فجرٌ فائتة لخوف فوت الجمعة. عثمان. (٤) كتب على هامش (س): قوله: (حتى فرغ … ) إلخ خرج ما إذا تذكر وهو فيها، فلا يسقط الترتيب، ثم إن كان الوقت وقت حلِّ النافلة؛ أتمها نفلًا، وإلا بطلت. انتهى تقرير المؤلف. (٥) في (س): تأخير. وكتب على هامش (س): قوله: (تأخيرها) أي: تأخير قضاء الفائتة. انتهى تقرير المؤلف.