للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَجوز تأخيرٌ لغرضٍ صحيحٍ؛ كانتظارِ رُفقةٍ أو جماعةٍ لها.

ومَن شكَّ فيما عليه (١) مِنْ فوائتَ، وتَيقَّن سَبْقَ الوجوبِ (٢)؛ أَبرأَ ذِمَّتَه يَقينًا، وإن لم يَعلم وقتَ الوجوبِ؛ فمِمَّا تَيقَّن وجوبَه.

(وَ) السادسُ مِنْ الشروطِ: ما أشارَ إليه بقولِه: (مِنْهَا سَتْرُ العَوْرَةِ)، قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٣): (أَجمَعوا على فسادِ صلاةِ مَنْ تركَ ثَوبَه وهو قادرٌ على الاستِتارِ به، وصلَّى عُريانًا) (٤).

والسَّتر، بفتحِ السِّينِ المُهملةِ (٥): التَّغطيةُ، وبكسرِها: ما يُستر به.

والعَورةُ لغةً: النُّقصانُ، والشيءُ المستقبَحُ، ومنه: كلمةٌ عوراءُ، أي: قبيحةٌ.

وشرعًا: القُبلُ والدُّبرُ، وكلُّ ما يُستَحيا منه (٦)، كما يأتي.


(١) كتب على هامش (س): قوله: (فيما عليه) أي: في مقدار ما عليه. انتهى.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وتيقن سبق الوجوب) كما إذا شكَّ هل ترك الظهر وما بعدها من يوم كذا، وتيقن بلوغه قبل ذلك؛ فيعيد الظهر وما بعدها حتَّى يتيقن براءة ذمَّته، وإلَّا بأن شكَّ في الظهر وما بعدها، وهل بلغ قبل الظهر أو بعدها؛ لم تلزمه الظهر بل فيما بعدها حتَّى تبرأ ذمته. عثمان.
وكتب على هامش (ب) أيضًا: قوله: (وتيقن سبق الوجوب) بأن علم أنَّه بلغ من سنة كذا، وصلَّى البعض وترك البعض منها. ا هـ.
(٣) هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري، القرطبي، المالكي، أبو عمر، حافظ المغرب، ولي قضاء لشبونة، من مصنفاته: التمهيد، والاستذكار، والاستيعاب، وجامع بيان العلم وفضله، مات سنة ٤٦٣ هـ. ينظر: وفيات الأعيان ٧/ ٦٦.
(٤) ينظر: التمهيد ٦/ ٣٧٩.
(٥) قوله: (المهملة) سقط من (أ) و (س).
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (وكلُّ ما يستحيا منه) إذا نظر إليه، أي: ممَّا يجب ستره في الصَّلاة، أو يحرم النَّظر إليه في الجملة بذلك؛ لقبح ظهوره. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>