للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) إلّا لِ (مُسَافِرٍ) سفرًا مباحًا، طويلًا أو قصيرًا، (مُتَنَفِّلٍ)، لا مفترضٍ، إذا كان يَقصد جهةً معيَّنةً؛ فلَه أن يَتطوَّع، سائرًا لا نازلًا، ماشيًا أو راكبًا على راحلته، حيثما توجَّهت به (١).

(وَيَفْتَتِحُ (٢)) متنفِّلٌ في سفرٍ (الصَّلَاةَ) بالإحرامِ (إِلَيْهَا) أي: إلى القبلةِ وجوبًا، بالدَّابَّةِ أو بنَفسِه، (إِنْ لَمْ يَشُقَّ) عليه، (وَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ أَيْضًا) أي: كما يَفتتح، (إِلَيْهَا) أي: إلى القبلةِ وجوبًا، (مَاشٍ)، فاعلٌ يَتنازعه (٣) (يَركع) و (يَسجد)، أي: لتَيسُّرِ ذلك عليه، وأمَّا الراكبُ فيَركع ويَسجد إن أَمكَن بلا مشقَّةٍ، وإلّا فإلى جهةِ سَيرِه، ويُومِئ بهما، ويَجعل سجودَه أَخفضَ.

وراكبُ المِحَفَّةِ الواسعةِ، والسَّفينةِ، والراحلةِ الواقفةِ: يَلزمه الاستِقبالُ في كلِّ صلاتِه.

(وَمَنْ قَرُبَ مِنَ الكَعْبَةِ)؛ بأن أَمكَنه مُعايَنتُها، أو الخبرُ عن يقينٍ؛ (فَفَرْضُهُ إِصَابَةُ عَيْنِهَا) ببَدنِه كلِّه، بحيثُ لا يَخرج شيءٌ منه عن الكعبةِ، ولا يَضرُّ علوٌّ ولا نزولٌ.

(وَمَنْ بَعُدَ) عن الكعبةِ؛ ففَرضُه استِقبالُ (جِهَتِهَا)، فلا يَضرُّ التَّيامنُ والتَّياسرُ اليَسيران عرفًا، إلّا مَنْ كان بمسجدِه ؛ لأنَّ قِبلتَه متيقَّنةٌ.


(١) قوله: (به) سقط من (أ).
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (ويفتتح مستقبلًا … ) إلخ، تقييد وجوب الافتتاح والركوع والسجود إليها باليسير وعدم المشقة إنما هو في الراكب، فإذا تعسر عليه إدارة الدابة إليها، كالحرون الذي يصعب إدارته ونحوه؛ يسقط عنه وجوب استقبال القبلة وقت الإحرام والركوع والسجود، وأما الماشي فيجب عليه افتتاحها، ولا يعذر؛ لأنه مظنة عدم المشقة كما في «الإقناع» و «المنتهى» وغيرهما، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٣) قوله: (يتنازعه) سقط من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>