للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَتْبَعُ مُقَلِّدٌ)، بكسرِ اللامِ، لجَهلٍ أو عمًى؛ (الأَوْثَقَ) مِنْ مُجتهِدَين، أي: أَعلمَهما (عِنْدَهُ) وأَصدَقهما، وأَشدَّهما تحرِّيًا لدِينِه؛ لأنَّ الصَّوابَ إليه أقربُ.

فإن تَساويَا خُيِّر.

وإذا قلَّد اثنَين؛ لم يَرجع برجوعِ أَحدِهما (١).

(وَمَنْ صَلَّى بِلَا اجْتِهَادٍ) في القِبلةِ (٢) مع قُدرتِه عليه، (وَلَا تَقْلِيدٍ) إن لم يُحسِن الاجتهادَ (مَعَ قُدْرَتِهِ) على التَّقليدِ، بأن وجَد مَنْ يُقلِّدُه؛ (أَعَادَ) ولو أَصاب لِتَرْكِهِ الواجِبَ عَليه (٣)، (وَإِلَّا) أي: وإن لم يَقدِر على اجتهادٍ ولا تقليدٍ؛ كأن لم يَجِد أَعمى أو جاهلٌ مَنْ يُقلِّده؛ (تَحَرَّى (٤) وَصَلَّى (٥))، ولا إعادةَ.

وإن صلَّى بَصيرٌ حضرًا فأخطأ، أو صلَّى أَعمى بلا دليلٍ، مِنْ لَمسِ نحوِ مِحرابٍ، أو خبرِ ثقةٍ؛ أعاد.

(وَيَجْتَهِدُ عَارِفٌ) بأدلَّةِ القِبلةِ (لِكُلِّ صَلَاةٍ)؛ لأنَّها واقعةٌ متجدِّدةٌ، فتَستدعي


(١) كتب على هامش (س): قوله: (برجوع أحدهما) أي: إلا إذا كان أعلم. انتهى تقرير مؤلفه.
(٢) قوله: (في القبلة) سقط من (أ).
(٣) قوله: (لتركه الواجب عليه) سقط من (أ) و (س).
(٤) كتب على هامش (س): انظر ما معنى التحري هنا.
(٥) كتب على هامش: قوله: (تحرى وصلى … ) إلخ، أي: وإن أخطأ لا يجب عليه الإعادة، ولو في الحضر على مقتضى عبارة الإقناع، فإنه قال: فإن لم يجد الأعمى أو الجاهل أو البصير المحبوس ولو في دار الإسلام من يقلده؛ صلى بالتحرِّي، قال شارحه: أي: ما يغلب على ظنه أنه جهة القبلة، ولم يعد، أخطأ أو أصاب. انتهى.
وأما الصورة التي ذكرها الشيخ بقوله: (وإن صلّى بصير … ) إلخ، فهي فيما إذا كان غير عادم من يخبره عنها بيقين، أو اجتهد فأخطأ؛ فيجب عليه الإعادة؛ لأن الحضر ليس بمحلٍّ له، والحاصل أن من عدم السبيل إلى معرفة القبلة بكل وجه إذا أمرناه بالتحري؛ فإنه لا إعادة عليه مطلقًا، وأما إذا اجتهد أو قلد من كان أهلًا له، فتبين خطأه؛ فإن كان في السفر لم تجب عليه الإعادة، وإن كان في الحضر وجبت عليه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>