للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبًا جديدًا.

(وَيَعْمَلُ بِ) الاجتهادِ (الثَّانِي)؛ لأنَّه تَرجَّح في ظنِّه، ولو في أثناءِ الصَّلاةِ، فيَبني، (وَلَا يَقْضِي مَا صَلَّى ب) الاجتهادِ (الأَوَّلِ)؛ لأنَّ الاجتهادَ لا يَنقض الاجتهادَ.

ومَن أُخبر فيها بالخطأِ يَقينًا؛ لَزِم قَبولُه (١).

وإن لم يَظهر لمجتهدٍ جِهةٌ؛ صلَّى على حسَبِ حالِه (٢).

(وَ) الشرطُ التاسعُ: ما أشارَ إليه بقولِه: (مِنْهَا النِّيَّةُ (٣)) وبها تمَّت الشروطُ.

وهي لغةً: القصدُ، وهو عزمُ القلبِ على الشيءِ.

وشرعًا: العزمُ على فعلِ العبادةِ تقرُّبًا إلى اللهِ تَعالى (٤).

ومحلُّها القلبُ، والتلفُّظُ بها ليس بشرطٍ (٥)؛ إذ الفرضُ جعلُ العبادةِ للهِ


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (لزم قبوله) قال العلَّامة م ع في «الغاية»: ويتَّجه: ويستأنف، أي: الصَّلاة الَّتي أُخبر فيها، ولا يبني على ما مضى؛ لتحقق الخطأ في صلب العبادة. ا هـ. سفاريني.
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (على حسب) أي: إلى جهة من الجهات التي تردَّد فيها، ولا يعيد. انتهى تقرير مؤلفه.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (النِّيَّة) وهي لغة: القصد، يقال: نواك الله بخير، أي: قصدك به، وجعلها الشَّيخ عبد القادر الجيلاني قدَّس الله سره في الصَّلاة ركنًا، وفي خارجها شرطًا، قال في «شرح الوجيز»: قاله في «مجمع البحرين». فيلزمه مثله في بقيَّة الشروط، يعني: أنَّها تكون في الصَّلاة ركنًا وخارجها شرطًا. ا هـ.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (تقرُّبًا إلى الله تعالى) بألّا يشرك في العبادة بالله غيره، فلو ألجئ إليه بيمين أو غيره ففعل ولم ينو القربة؛ لم تصحَّ. انتهى «شرح منتهى».
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (والتلفظ بها ليس بشرط)، بل يسنُّ ذلك، كما مشى عليه المصنِّف في باب الوضوء تبعًا ل «المنتهى» و «التنقيح» و «الفروع»، واعترض الحجاوي في «حاشيته على التنقيح» على صاحب «التنقيح» بأنَّه لم يرد فيه حديث صحيح ولا ضعيف ولا غيره، بل هو بدعة، ولا ينبغي اعتقاد البدعة سنة، وأنَّه من الافتراء عليه ، وأطال في ذلك، فراجعه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>