(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وتسليمة أولى) أي: بخلاف تسليمه الثَّانية والتَّحميد. ا هـ. م ص. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (جهر به بعضهم) فظاهره: لا تبطل الصَّلاة به وإن قصد به الإعلام؛ لأنَّه لمصلحة الصَّلاة، وقد أوضحته في الحاشية بكلام ابن نصر الله. ا هـ. «شرح منتهى». (٤) أخرجه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (٤١٨). (٥) كتب على هامش (ع): ويستثنى من استحباب الجهر إذن: المرأة إذا صلت مع الرجال، فلا يسن لها أن تجهر لأجلهم، ولو عند الحاجة. حاشية ع. (٦) قوله: (إلَّا القراءة لمنفرد وقائم) إلى هنا سقط من (أ) و (س). وكتب على هامش (ب): قوله: (يراعي المصلحة)، أي: في جهر وإخفات، فيسرُّ مع من يتأذَّى بجهره، ويجهر مع من يأنس به ونحوه. ا هـ «شرح منتهى».