للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بدَّ أن يأتي بالتَّكبيرةِ حالَ كَونِه (قَائِمًا) في فَرضٍ مع قُدرةٍ، فإن أَتى بالتَّحريمةِ أو ابْتدَأها أو أَتمَّها غيرَ قائمٍ؛ صحَّت نفلًا إن اتَّسع الوقتُ (١).

ويَكون حالَ تَحريمِه (رَافِعًا يَدَيْهِ) ندبًا، فإن عجَز عن رَفعِ إِحداهُما؛ رفَع الأُخرى، ويَبتدِئ الرَّفعَ مع ابتداءِ التَّكبيرِ، ويُنهِيه معَ انتهائه (٢)، (إِلَى حَذْوِ) أي: مقابِلِ (مَنْكِبَيْهِ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كان النبيُّ إذا قام إلى الصَّلاة رفَع يدَيه حتَّى يَكونَا حَذوَ مَنكِبَيه، ثمَّ يُكبِّر» متَّفق عليه (٣)، حالَ كَونِ يدَيه (٤) (مَضْمُومَةَ الأَصَابِعِ مَمْدُودَتَهَا)، مستقبِلًا ببُطونِها القِبلةَ.

فإن لم يَقدِر على الرَّفعِ المسنونِ؛ رفَع حسَبَ إمكانِه، ويَسقط (٥) بفراغِ التَّكبيرِ كلِّه.

وكَشفُ يدَيه هنا وفي دعاءٍ أفضلُ (٦).


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (فإن أتى بالتحريمة … ) إلخ، أي: بأن قال وهو قاعد أو راكع ونحوه: الله أكبر، (أو ابتدأها)، أي: التحريمة غير قائم؛ كأن ابتدأها قاعدًا وأتمه قائمًا، (أو أتمَّها)، أي: التحريمة (غير قائم)، بأن ابتدأها قائمًا وأتمه راكعًا مثلًا؛ (صحَّت) صلاته (نفلًا إن اتسع الوقت) لإتمام النفل والفرض كلِّه قبل خروجه، وإلَّا استأنف الفرض قائمًا. ا هـ «شرح منتهى» ملخصًا.
وكتب على هامشها أيضًا: قوله: (إن اتسع الوقت) أي: وكان غير وقت نهي وإلّا لم تصح نفلًا أيضًا، وكذا لا بدَّ من كونه غير إمام، وإلّا لزمه القطع، كما مرَّ. س.
(٢) قوله: (مع انتهائه) هو في (أ) و (س): معه.
(٣) أخرجه البخاري (٧٣٦)، ومسلم (٣٩٠).
(٤) قوله: (حال كون يديه) سقط من (أ) و (س).
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (ويسقط) أي: استحباب الرفع؛ لفوات محله، فإن ذكره في أثناء التكبير؛ رفع فيما بقي لبقاء محله. ا هـ. «شرح منتهى».
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (وكشف يديه … ) إلخ، هذا في حق الرجل، وأما المرأة فتسترها وجوبًا؛ إذ كلها عورة، إلا وجهها. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>