للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وافقَ مصحفَ عثمانَ وصحَّ (١) سندُه، وإن لم يَكُنْ مِنْ العشرةِ، وتَتعلَّق به الأحكامُ (٢).

وإن كان في القراءةِ زيادةُ حرفٍ فهي أَولى؛ لأجْلِ الحسناتِ العشرِ (٣).

(ثُمَّ) بعدَ فراغِه مِنْ قراءةِ الفاتحةِ والسُّورةِ؛ (يَرْكَعُ) حالَ كَونِه (مُكَبِّرًا (٤) لقولِ أَبي هريرةَ: «كان النبيُّ يُكبِّر إذا قامَ إلى الصَّلاة، ثمَّ يُكبِّر حينَ يَركع»


(١) في (أ): ويصحّ.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وتصحُّ بما وافق … ) إلخ، وحاصله: أنَّ القراءة على ثلاثة أنواع: أحدها: ما وافق مصحف عثمان، وصحَّ سنده، ولم يخرج عن قراءة العشرة؛ فهذا تصحُّ الصَّلاة به، وتتعلَّق به الأحكام رواية واحدة، والثَّاني: ما وافقه وصحَّ سنده عن صحابي، ولكنَّه خرج عن قراءة العشرة؛ فهذا على روايتين؛ أصحُّهما: تصحُّ الصَّلاة به أيضًا، وتتعلَّق به الأحكام، والثَّالث: ما خرج عن مصحف عثمان؛ فلا تصحُّ الصَّلاة به، وظاهره: ولو وافق قراءة أحد من العشرة في أصحِّ الرِّوايتين؛ لعدم تواتره، وقال: معنى الموافقة كونه موجودًا في مصحف عثمان، ولو لم يكن موجودًا في مصحف غيره من الصَّحابة كسورة المعوَّذتين، فإنَّ رسمه قد تقع فيه زيادة بعض الحروف ونقصها، فلا يجوز تغيُّر الكلمة بمقتضى ذلك كما كتبت فيه الصَّلاة والزَّكاة بالواو، فلا يجوز قراءتها بالواو. انتهى، فقد اتَّضح ذلك أنَّ المخالفة المضِرَّة إنَّما هي في الكلمات كقراءة: ﴿فاقطعوا أيمانهما﴾، وأمَّا المخالفة في الإعراب فلا تفسد الصَّلاة، وإن امتنعت القراءة بالشَّاذ، وهو ظاهرٌ، إذ اللَّحن غير المحيل لا تفسد به الصَّلاة، فكيف بهذا؟! والله أعلم، قال الشَّيخ تقي الدِّين: لا نعلم أحدًا من المسلمين منع القراءة بالثَّلاثة الزائدة على السَّبع، ولكن من لم يكن عالمًا أو لم يثبت عنده؛ ليس له أن يقرأ بما لم يعلمه، ولا أن ينكر على من علم ما لم يعلمه. م ص.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (زيادة حرف … ) إلخ، في مثل ﴿فأزلَّهما﴾ و ﴿أزالهما﴾، و ﴿وصَّى﴾ و ﴿أوصى﴾ فهي أفضل؛ لأجل العشر حسنات، نقله حرب، و ﴿مالك﴾ أحب إلى أحمد من ﴿ملك﴾. ا هـ. م ص.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (مكبِّرًا)، أي: قائلًا في هويه لركوعه: الله أكبر. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>