للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكُرِه اقتصارٌ في الصَّلاة على الفاتحة، وقراءةٌ بكلِّ القرآنِ في فرضٍ (١)؛ لعدمِ نقلِه، وللإطالةِ.

(وَتَكُونُ) السُّورةُ (فِي) صلاةِ (الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ المُفَصَّلِ)، بكسرِ الطاءِ المهملةِ (٢)، وأوَّلُه سورةُ «ق» (٣)، ولا يُكرَه فيها بقِصارِه لعذرٍ؛ كمرضٍ وسفرٍ.

(وَ) تَكون (فِي) صلاةِ (المَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ)، وأوَّلُه سورةُ «الضُّحَى»، ولا يُكرَه فيها بطِوالِه.

(وَ) تَكون السُّورةُ (فِي البَاقِي) مِنْ الصَّلواتِ؛ كالظُّهرَين والعشاءِ، (مِنْ أَوْسَاطِهِ)، وأوَّلُه سورةُ «النَّبأ».

وحَرُم تنكيسُ الكلماتِ، وتَبطل به، لا السُّورِ والآياتِ، بل يُكرَه، إلَّا في الفاتحةِ فيحرمُ كما تقدَّم.

ولا يكره (٤) ملازمةُ سورةٍ مع اعتقادِ جوازِ غيرِها (٥).

(وَلَا تَصِحُّ) صلاةٌ (بِقِرَاءَةٍ تَخْرُجُ عَنْ (٦) مُصْحَفِ عُثْمَانَ) بنِ عفَّان رَضي اللهُ تَعالى عنه؛ كقراءةِ ابنِ مسعودٍ: (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتتابعاتٍ) (٧)، وتصحُّ بما


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (في فرض) وعلم منه: أنَّه لا يكره بكلِّه في نفل. م ص.
(٢) قوله: (المهملة) سقط من (أ) و (س).
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (وأوَّله سورة «ق») وآخره آخر القرآن، وطواله على ما قال بعضهم إلى «عمَّ»، وأوساطه إلى «الضُّحى»، والباقي قصاره. ا هـ. «شرح منتهى».
(٤) قوله: (إلَّا في الفاتحة فيحرم كما تقدَّم ولا يكره) هي في (أ) و (س): لا.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (مع اعتقاد جواز غيرها) أي: ومع اعتقاد صحَّة الصَّلاة بغيرها للخبر، وإلَّا حرم اعتقاده لفساده. م ص.
(٦) في (ك): من.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٦١٠٢، وما بعده)، من طرق عن ابن مسعود، قال البيهقي في سننه (٢٠٠١٢): (وكل ذلك مراسيل عن عبد الله بن مسعود ، إلا أن منها رواية مجاهد عنه، قال الألباني: (فقد يكون قرأها في مصحفه، وقد يكون سمعها منه صغيرًا، فإن بين وفاة ابن مسعود وولادة مجاهد عشر سنين)، ثم قال: (وبالجملة فالحديث أو القراءة ثابت بمجموع هذه الطرق عن هؤلاء الصحابة: ابن مسعود، وابن عباس، وأُبَي). ينظر: إرواء الغليل ٨/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>