للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثُمَّ يَقُولُ) كلُّ مُصلٍّ: («آمِينَ» جَهْرًا فِي) صلاةٍ (جَهْرِيَّةٍ)، ويَقوله إمامٌ ومأمومٌ معًا بعدَ سَكتةٍ لطيفةٍ؛ ليُعلم أنَّها ليسَت مِنْ القرآنِ، وإنَّما هي طابَعُ الدُّعاءِ، وهي اسمُ فعلٍ بمعنى: اللَّهمَّ استجبْ.

وحَرُم وبطَلَت إن شدَّد ميمَها (١).

وإن ترَكه (٢) إمامٌ، أو أسرَّه؛ أتى به مأمومٌ جهرًا.

ويَلزم جاهلًا (٣) تعلُّمُ الفاتحةِ، وذِكرٍ واجبٍ.

ومَن صلَّى وتلقَّف (٤) القراءةَ مِنْ غيرِه؛ صحَّت.

(ثُمَّ) بعدَ الفاتحةِ (يَقْرَأُ سُورَةً) كاملةً ندبًا، يَفتتِحها ب «بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ».

وتَجوز آيةٌ، إلَّا أنَّ الإمامَ أحمدَ استَحبَّ كونَها طويلةً (٥)؛ كآيةِ الدَّينِ والكرسيِّ، ونصَّ على جوازِ تفريقِ السُّورةِ في ركعتَين (٦)؛ لفعلِه (٧).

ولا يُعتدُّ بالسُّورة قبلَ الفاتحةِ.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (وحرم وبطلت … ) إلخ، أي: لأنَّه يصير كلامًا أجنبيًّا، فيبطلها عمده وسهوه وجهله، مع أنَّ بعضهم حكاه لغة. م ص.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (وإن تركه) أي: التأمين.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (ويلزم جاهلًا) أي: من لا يحسن الفاتحة.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (وتلقَّف … ) إلخ، أي: أخذ بسرعة، فإن لم يكن بسرعة، بل بتفريق طويل؛ لم يعتدَّ بها، وفي «الفروع»: ويتوجَّه على الأشهر: يلزم غير حافظ يقرأ من مصحف. ا هـ. م ص.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٢٠.
(٦) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٥٣.
(٧) من ذلك ما أخرجه البخاري (٧٦٥)، ومسلم (٤٦٣)، من حديث جبير بن مطعم ، في قراءته سورة الطور في صلاة المغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>