للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَقرؤها (مُرَتَّبَةً) وجوبًا، فلو قرأَها منكَّسةً؛ لم تصحَّ صلاتُه.

(مُرَتَّلَةً) ندبًا، فيَتمهَّل في قراءتِها، ويَقِف عندَ كلِّ آيةٍ؛ كقراءتِه (١).

ويُكرَه الإفراطُ في التَّشديدِ والمدِّ.

ويَقرؤها (مُتَوَالِيَةً) وجوبًا، (فَإِنْ قَطَعَهَا) أي: الفاتحة (٢) (بِذِكْرٍ) غيرِ مشروعٍ، (أَوْ) قطَعها بِ (سُكُوتٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، وَطَالَ) القطعُ عرفًا؛ أَعادها.

فإن كان مشروعًا؛ كسؤالٍ عندَ آيةِ رحمةٍ، وكسكوتٍ لاستماعِ قراءةِ إمامِه، وكسجودِه لتلاوةٍ مع إمامِه (٣)؛ لم يَبطل ما مضَى مِنْ قراءتِها ولو طالَ.

(أَوْ تَرَكَ مِنْهَا تَشْدِيدَةً أَوْ حَرْفًا) مُجمَعًا عليه، بخلافِ أَلِفِ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (٤)، أو ترَك ترتيبًا؛ (أَعَادَهَا) أي: الفاتحةَ وجوبًا (غَيْرُ مَأْمُومٍ)، وهو الإمامُ والمنفرِدُ، فيَستأنفها إن تَعمَّد (٥)، وأمَّا المأمومُ فهِي سُنَّةٌ في حقِّه، فلا يَلزمه (٦) إعادتُها.


(١) أخرجه أحمد (٢٦٥٨٣)، وأبو داود (٤٠٠١)، والترمذي (٢٩٢٧)، والدارقطني (١١٩١)، عن أم سلمة: أنها سئلت عن قراءة رسول الله ، فقالت: «كان يقطع قراءته آية آية»، قال الدارقطني: (إسناده صحيح، وكلهم ثقات)، وصححه الألباني.
(٢) قوله: (أي: الفاتحة) سقط من (أ) و (س).
(٣) قوله: (وكسجوده لتلاوة مع إمامه) سقط من (د).
(٤) قوله: (بخلاف ألف ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾) سقط من (س).
(٥) كتب على هامش (ب) و (ع): قوله: (إن تعمد … ) إلخ، مفهومه: أنَّه إذا لم يتعمَّد لم يعد، وهذا صحيح فيما إذا رجع إلى قطع الموالاة في الفاتحة، وأمَّا إذا رجع إلى ترك تشديدة أو حرف؛ فلا يصحُّ، فإنَّه لا فرق بين ترك ذلك عمدًا أو غيره، وعلى كلِّ حال؛ في هذا القيد إجمال يجب تمييزه، وهو أن يقال: إن كان من جهة قطع الموالاة في قراءة الفاتحة نظرنا؛ إن كان القطع عمدًا؛ أعادها، وإن لم يكن عمدًا؛ لم يعد وبنى، وأمَّا إذا ترك تشديدة أو حرفًا؛ أعاد الفاتحة بكلِّ حال إن فاتت الموالاة، وإلَّا أعاد الكلمة، والله أعلم. انتهى. سفاريني.
(٦) في (د) و (س) و (ك): تلزمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>