(٢) قوله: (أي: الفاتحة) سقط من (أ) و (س). (٣) قوله: (وكسجوده لتلاوة مع إمامه) سقط من (د). (٤) قوله: (بخلاف ألف ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾) سقط من (س). (٥) كتب على هامش (ب) و (ع): قوله: (إن تعمد … ) إلخ، مفهومه: أنَّه إذا لم يتعمَّد لم يعد، وهذا صحيح فيما إذا رجع إلى قطع الموالاة في الفاتحة، وأمَّا إذا رجع إلى ترك تشديدة أو حرف؛ فلا يصحُّ، فإنَّه لا فرق بين ترك ذلك عمدًا أو غيره، وعلى كلِّ حال؛ في هذا القيد إجمال يجب تمييزه، وهو أن يقال: إن كان من جهة قطع الموالاة في قراءة الفاتحة نظرنا؛ إن كان القطع عمدًا؛ أعادها، وإن لم يكن عمدًا؛ لم يعد وبنى، وأمَّا إذا ترك تشديدة أو حرفًا؛ أعاد الفاتحة بكلِّ حال إن فاتت الموالاة، وإلَّا أعاد الكلمة، والله أعلم. انتهى. سفاريني. (٦) في (د) و (س) و (ك): تلزمه.