(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (أدنى) أي: أقل مقابلة؛ لأنَّه ما دام قاعدًا أو معتدلًا لا ينظر ما وراء ركبتيه من الأرض، فإذا انحنى بحيث يرى ما وراء ركبتيه منها، أي: من الأرض؛ أجزأه ذلك من الرُّكوع، ا هـ. م ص. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (وتتمتها) أي: تتمة مقابلة ما وراء ركبته (الكمال) في ركوع قاعد. ا هـ. م ص. (٤) أخرجه مسلم (٧٧٢)، وأبو داود (٨٧١)، والترمذي (٢٦٢)، والنسائي (١٠٠٨)، وابن ماجه (٨٨٨). (٥) كتب على هامش (س): قوله: (العرف)، أي: ما يليق بحاله. انتهى تقرير المؤلف. (٦) كتب على هامش (ع): فائدة: إذا فرغ من الركوع والسجود، فذكر أنه لم يسبح في ركوعه؛ لم يعد بعد اعتداله، فإن عاد عمدًا له؛ فقد زاد ركوعًا تبطل الصلاة به، فإن فعله ناسيًا أو جاهلًا؛ لم تبطل، ويسجد للسهو، ذكره في الإقناع. (٧) أخرجه البخاري (٨٠٤)، ومسلم (٣٩٢). (٨) ينظر: المبدع (٢/ ٢٠٠).