للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَرفع يدَيه، (سَاجِدًا) على سبعةِ أعضاء؛ لقولِ ابنِ عباسٍ: «أُمِرَ النبيُّ أن يَسجد على سبعةِ أَعظُمٍ، ولا يَكفَّ شعَرًا، ولا ثوبًا: الجبهةِ، واليدَين، والرُّكبتَين، والرِّجلَين» متَّفقٌ عليه (١).

(وَيَضَعُ رُكْبَتَيْهِ) أوَّلًا ندبًا (٢)، (ثُمَّ يَدَيْهِ، ثُمَّ جُبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ)؛ لِما روَى الدارَقُطنيُّ عن ابنِ عباسٍ مرفوعًا: «لا صلاةَ لِمَنْ لم يضَع أَنفَه على الأرض» (٣).

(وَيَكُونُ) في سجودِه (عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ) ندبًا، ويوجِّهها إلى القِبلةِ، (وَيُجَافِي) أي: يُباعِد الساجدُ ندبًا (عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ، وَهُمَا) أي: فَخِذاه يُبعدهما (عَنْ سَاقَيْهِ)، ما لم يُؤذ جارَه (٤)، (وَيُفَرِّقُ رُكْبَتَيْهِ) ورِجلَيه وأصابعَهما، وله أن يَعتمد بمَرفِقَيه على فَخِذَيه إن طال (٥).

وَلَا (٦) تَجِب مباشرةُ المصلَّى بشيءٍ مِنْ أعضاءِ السُّجودِ السَّبعةِ، فتصحُّ ولو مع حائلٍ ليس مِنْ أعضاءِ سجودِه (٧)، لكن (يُكْرَهُ تَرْكُ مُبَاشَرَةِ الجَبْهَةِ بِالمُصَلَّى)،


(١) أخرجه البخاري (٨١٢)، ومسلم (٤٩٠).
(٢) كتب على هامش (س): قوله: (ندبًا) راجع إلى هذا الترتيب، وإلا فوضع السبعة واجب كما يأتي. انتهى تقرير المؤلف.
(٣) أخرجه الدارقطني (١٣١٨)، والحاكم (٩٩٧)، والبيهقي في الكبرى (٢٦٥٦)، قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)، ووافقه الألباني، وأعلَّه الترمذي والدارقطني والبيهقي بالإرسال. ينظر: نصب الراية ١/ ٣٨٢، أصل صفة الصلاة للألباني ٢/ ٧٣٣.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ما لم يؤذ جاره) أي: فيجب تركه؛ لحصول الإيذاء المحرم. ا هـ.
(٥) كتب على هامش (ب): قوله: (إن طال) أي: سجوده.
(٦) في (ك): لا.
(٧) في (ب) و (ك): سجود.
وكتب على هامش (س): قوله: (ليس من أعضاء سجوده) أما لو وضع جبهته على شيء من أعضاء سجوده؛ فلا يصح كما يأتي قريبًا. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>