(٢) كتب على هامش (س): قوله: (ندبًا) راجع إلى هذا الترتيب، وإلا فوضع السبعة واجب كما يأتي. انتهى تقرير المؤلف. (٣) أخرجه الدارقطني (١٣١٨)، والحاكم (٩٩٧)، والبيهقي في الكبرى (٢٦٥٦)، قال الحاكم: (صحيح على شرط البخاري)، ووافقه الألباني، وأعلَّه الترمذي والدارقطني والبيهقي بالإرسال. ينظر: نصب الراية ١/ ٣٨٢، أصل صفة الصلاة للألباني ٢/ ٧٣٣. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ما لم يؤذ جاره) أي: فيجب تركه؛ لحصول الإيذاء المحرم. ا هـ. (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (إن طال) أي: سجوده. (٦) في (ك): لا. (٧) في (ب) و (ك): سجود. وكتب على هامش (س): قوله: (ليس من أعضاء سجوده) أما لو وضع جبهته على شيء من أعضاء سجوده؛ فلا يصح كما يأتي قريبًا. انتهى.