للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«الإقناع» (١) وغيرِه؛ لقصَّةِ ذي اليدَين (٢).

(أَوْ قَهْقَهَ (٣)) أي: رفع صوتَه بالضَّحك، (أَوْ نَفَخَ) فبانَ حَرفان (٤)، (أَوْ تَنَحْنَحَ بِلَا حَاجَةٍ) فبانَ حَرفان (٥)، (وَنَحْوُهُ)؛ كما لو رفَع صوتَه بالبُكاءِ مِنْ غيرِ خشيةِ اللهِ تَعالى (فَبَانَ حَرْفَانِ؛ بَطَلَتْ) صلاتُه.

فإن تَنحنح لحاجةٍ؛ لم تَبطل؛ لِما روَى أحمدُ وابنُ ماجَه عن عليٍّ قال: «كان لي مَدخَلان مِنْ رسولِ اللهِ باللَّيل والنَّهارِ (٦)، فإذا دخلتُ عليه وهو يُصلِّي يَتنحنح لي» (٧).


(١) ينظر: الإقناع ١/ ١٣٩.
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) في (أ) و (ك) و (ع): قهقهة.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (أو نفخ … ) إلخ، في شرح الإقناع ما نصه: لما روى سعيد عن ابن عباس: «من نفخ في صلاته فقد تكلم»، وعن أبي هريرة نحوه، لكن قال ابن المنذر: لا يثبت عنهما، وما روي من عدم الإبطال به عن ابن مسعود وغيره الأولى حمله على ما إذا [لم] ينتظم منه حرفان. انتهى.
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (أو تنحنح … ) إلخ، جرى المصنف على ما اعتمده في «المنتهى» و «الإقناع» من أنه إذا بدا بالنحنحة حرفان؛ تبطل، وقال في شرح الإقناع: ما ذكره المصنف وصاحب «المنتهى» ومن وافقهما كالجمع بين كلام الإمام والأصحاب، فإن الإمام كان يتنحنح في صلاته، والأصحاب جعلوا النحنحة كالنفخ والقهقهة، وحملوا ما روي عن الإمام على أنه لم يأت بحرفين، ورده الموفق [بأن] ظاهر حاله أنه لم يعتبر ذلك؛ لأن الحاجة تدعو إليها. انتهى، أقول: لعل مراده في وجه الجمع: أن ما روي عن الإمام من أنه كان يتنحنح في الصلاة؛ ظاهره عدم البطلان بها مطلقًا، وجعل الأصحاب لها كالقهقهة ظاهره تبطل بها ولو للحاجة، فجمع صاحب «الإقناع» ومن نحا نحوه مجمل كلام الأصحاب على ما إذا كانت لغير حاجة، والرواية عن الإمام بأنها كانت للحاجة، فحصل بهذا الجمع بين الكلامين، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٦) في (أ) و (س): أو النَّهار.
(٧) أخرجه أحمد (٦٠٨)، والنسائي (١١٣٥)، وابن ماجه (٣٧٠٨)، وابن خزيمة (٩٠٢)، وفيه عبد الله بن نُجَي، وهو مختلف فيه، قال ابن حجر: (صدوق)، واختلف في سماعه من علي، وفي رواية عند أحمد (٦٤٧)، والنسائي (١١٣٨)، أدخل فيها بينه وبين علي أباه، وذكر الدارقطني أن عبد الله لم يسمع هذا الحديث من علي وإنما سمعه من أبيه. ينظر: علل الدارقطني ٣/ ٢٥٨، البدر المنير ٤/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>