(٢) قوله: (ثم سلم): سقط من (ب). (٣) أخرجه مسلم (٥٧٤). (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (لمصلحتها أو لا) أي: وسواء كان المتكلِّم في صلب الصَّلاة لمصلحتها أو لا. تتمة: اعلم أنَّ ظاهر كلامهم: أنَّ الكلام المبطل للصلاة ما انتظم من حرفين فصاعدًا، سواء أفهم معنى أم لا، وعلَّلوا ذلك: بأنَّ الحرفين قد يكونا كلمة واحدة؛ كأب وأخ، وأمَّا الحرف الواحد فهو وإن كان قد يكون كلمة، إلَّا أنَّ الغالب فيه أنَّه لا يستقلُّ بمعنى، فلذا تركوا التصريح به لندرته، وإلّا فظاهر كلامهم: أنَّه إذا فُهم معنى؛ أبطل، ك «قِ» من الوقاية، و «عِ» من الوعي، وبه صرَّح ابن حجر من الشَّافعية خلافًا للخلوتي. قاله عبد الوهَّاب في قطعته. (٥) قوله: (رواه مسلم) سقط من (أ) و (س). والحديث أخرجه مسلم (٥٣٧). (٦) كتب على هامش (س): قوله: (وعنه): أي عن الإمام أحمد، والأول هو المعتمد. انتهى تقرير المؤلف.