للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) إن سلَّم (سَهْوًا، وَذَكَرَ قَرِيبًا (١)؛ أَتَمَّهَا)، ولو انحرَف عن القِبلةِ، أو خرَج مِنْ المسجدِ، (وَسَجَدَ) للسَّهو؛ لحديثِ عِمرانَ بنِ حُصينٍ قال: «سلَّم رسولُ اللهِ في ثلاثِ ركعاتٍ مِنْ العصرِ، ثمَّ قام فدخَل الحُجرةَ، فقام رجلٌ بَسيطُ اليدَين، فقال: أقُصِرَت الصَّلاةُ يا رسولَ اللهِ؟ فخرَج فصلَّى الرَّكعةَ التي كان ترَك، ثمَّ سلمَّ (٢)، ثمَّ سجَد سجدتَي السَّهوِ، ثمَّ سلَّم» رَواه مسلمٌ (٣).

(وَإِنْ) لم يَذكر قريبًا، بأن طال الزَّمنُ عرفًا؛ بطَلَت؛ لفواتِ الموالاةِ بينَ الأركانِ.

أو (تَكَلَّمَ هُنَا) أي: بعد أن سلَّم سهوًا، (أَوْ) تكلَّم (فِي صُلْبِهَا) أي: في أثناءِ الصَّلاةِ؛ بطَلَت، سواءٌ كان إمامًا أو غيرَه، عمدًا أو سهوًا أو جهلًا، طائعًا أو مكرَهًا، فرضًا أو نفلًا، لمَصلحتِها أو لا (٤)، لتحذيرِ نحوِ ضريرٍ أو لا؛ لحديثِ: «إنَّ هذه الصَّلاةَ لا يَصلُح فيها شيءٌ مِنْ كلامِ النَّاسِ، إنَّما هي التَّسبيحُ، والتَّكبيرُ، وقراءةُ القرآنِ» رواه مسلم (٥).

وعنه (٦): لا تَبطل بيسيرٍ بعدَ سَلامِه سهوًا لمَصلحتِها، ومشَى عليه في


(١) كتب على هامش (س): قوله: (قريبًا) أي: بقدر ما يعتبر في الموالاة في الوضوء. انتهى تقرير.
(٢) قوله: (ثم سلم): سقط من (ب).
(٣) أخرجه مسلم (٥٧٤).
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (لمصلحتها أو لا) أي: وسواء كان المتكلِّم في صلب الصَّلاة لمصلحتها أو لا.
تتمة: اعلم أنَّ ظاهر كلامهم: أنَّ الكلام المبطل للصلاة ما انتظم من حرفين فصاعدًا، سواء أفهم معنى أم لا، وعلَّلوا ذلك: بأنَّ الحرفين قد يكونا كلمة واحدة؛ كأب وأخ، وأمَّا الحرف الواحد فهو وإن كان قد يكون كلمة، إلَّا أنَّ الغالب فيه أنَّه لا يستقلُّ بمعنى، فلذا تركوا التصريح به لندرته، وإلّا فظاهر كلامهم: أنَّه إذا فُهم معنى؛ أبطل، ك «قِ» من الوقاية، و «عِ» من الوعي، وبه صرَّح ابن حجر من الشَّافعية خلافًا للخلوتي. قاله عبد الوهَّاب في قطعته.
(٥) قوله: (رواه مسلم) سقط من (أ) و (س). والحديث أخرجه مسلم (٥٣٧).
(٦) كتب على هامش (س): قوله: (وعنه): أي عن الإمام أحمد، والأول هو المعتمد. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>