للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهرُه ك «المُنتهى» (١): أنَّ النفلَ يَبطل بيسيرِ أكلٍ عمدًا، خلافًا ل «الإقناع» (٢)، وأنَّ الفرضَ يَبطل بيسيرِ أكلٍ وشربٍ عمدًا.

وبَلعُ ذَوبِ سُكَّرٍ ونحوِه بفمٍ؛ كأكلٍ.

ولا تَبطل ببَلعِ ما بينَ أسنانِه بلا مَضغٍ (٣)، قال في «الإقناع» (٤): إن جرَى به ريقٌ، فإن كان له جِرمُ بحيثُ يَجري بنفسِه؛ بطلتْ (٥)، وفي «التَّنقيح» و «المُنتهى» (٦): لا تبطل (٧) ولو لم يَجرِ به ريقٌ (٨).

(وَإِنْ أَتَى) مُصلٍّ (٩) (بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ؛ كَقِرَاءَةٍ فِي رُكُوعٍ وَنَحْوِهِ)؛ كسجودٍ، (وَتَشَهُّدٍ (١٠) فِي قِيَامٍ)، وقراءةِ سورةٍ في الأَخيرتَين؛ (لَمْ تَبْطُلْ بِعَمْدِهِ) أي: بتعمُّدِه (١١)؛ لأنَّه مشروعٌ فيها في الجملةِ، (وَنُدِبَ السُّجُودُ لِسَهْوِهِ)، ولم يَجب.

(وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا (١٢)) أي: الصَّلاةِ (عَمْدًا؛ بَطَلَتْ)؛ لأنَّه تَكلَّم فيها قبلَ إتمامِها.


(١) ينظر: المنتهى مع حاشية عثمان ١/ ٢٤٦.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ١٣٨.
(٣) كتب على هامش (س): قوله: (ولا تبطل ببلع … ) إلخ، أي: ولو عمدًا. انتهى تقرير المؤلف.
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ١٣٨.
(٥) قوله: (فإن كان له جرم بحيث يجري بنفسه بطلت) سقط من (أ) و (س).
(٦) ينظر: التنقيح ص ٩٧، المنتهى مع حاشية عثمان ١/ ٢٤٦.
(٧) قوله: (لا تبطل) سقط من (أ) و (س).
(٨) قوله: (ولو لم يجر به ريق): سقط من (د).
(٩) قوله: (مصلٍ) سقط من (أ) و (س).
(١٠) في (د) و (ك): وكتشهد.
(١١) في (أ) و (س): تعمده.
(١٢) في (أ): تمامها.

<<  <  ج: ص:  >  >>