للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضَّميرِ في «متوالٍ»، وجملةُ «يُبطلها عمدُه وسهوُه (١)» خبرُ المبتدأِ.

وعُلم من كلامه (٢): أنَّها لا تَبطل بيسيرٍ، بل ولا يُشرع له سجودٌ، لكن يُكرَه عَمدُه بلا حاجةٍ.

(وَلَا تَبْطُلُ) صلاةٌ (بِيَسِيرِ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ) عرفًا، (سَهْوًا) أو جهلًا؛ لعمومِ: «عُفِيَ لِأُمَّتي عن الخَطأِ والنِّسيانِ» (٣) (٤).

وعُلم منه: أنَّها تَبطل بالكثيرِ عرفًا؛ كغيرِهما (٥).

(وَلَا) يَبطل (نَفْلٌ بِيَسِيرِ شُرْبٍ، وَلَوْ) كان (عَمْدًا)؛ لِما رُوي: «أنَّ ابنَ الزُّبَيرِ شَرِب في التَّطوُّع» (٦)، ولأنَّ مَدَّ النَّفلِ وإطالتَه مستحبَّةٌ، فيُحتاج معه إلى جُرعةِ ماءٍ؛ لدفعِ عطشٍ، فسُوِّغ فيه؛ كالجلوس (٧).


(١) قوله: (عمده وسهوه) سقط من (أ) و (س).
(٢) قوله: (من كلامه) هو في (أ) و (س): منه.
(٣) روي هذا الحديث من عدة طرق، منها: حديث ابن عباس بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»، أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، وابن حبان (٧٢١٩)، والحاكم (٢٨٠١)، وقد اختلف فيه: فقواه العقيلي، وصححه ابن حبان والحاكم وابن حزم والألباني، وأعله الإمام أحمد وأبو حاتم وغيرهما، وللحديث شواهد أخرى.
واللفظ الذي ذكره المصنف: «عفي لأمتي»، مشهور عند الفقهاء، وهو عند ابن عدي في الكامل (٦/ ٤٩٤)، وقال: (منكر). ينظر: العلل لأحمد ١/ ٥٦١، علل ابن أبي حاتم (١٢٩٦)، الضعفاء ٤/ ١٤٥، المحلى ٣/ ٤٢٧، جامع العلوم والحكم ٢/ ٣٦١، التلخيص الحبير ١/ ٦٧١، الإرواء ١/ ١٢٣.
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (لعموم: عفي … ) إلخ، وفي شرح الإقناع نقله عن الكافي ما نصه: فعلى هذا يسجد؛ لأنه يبطل الصلاة تعمده، وعفي عن سهوه، فيسجد له كجنس الصلاة، اقتصر عليه في المبدع. انتهى. [العلامة السفاريني].
(٥) في (أ): كغيرها، وفي (ك): كثيرهما.
(٦) أخرجه صالح في مسائله (١٠٥٧)، وابن المنذر في الأوسط (١٥٩٠)، عن الحكم قال: «رأيت عبد الله بن الزبير يشرب وهو في الصلاة»، وإسناده صحيح.
(٧) كتب على هامش (س): قوله: (كالجلوس) أي: كاغتفار الجلوس في النفل. انتهى تقرير.

<<  <  ج: ص:  >  >>