للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُفيد الظَّنَّ، واليقينُ مقدَّمٌ عليه.

وإن اختَلَف عليه مَنْ يُنبِّهه؛ سقَط قولُهم (١).

ويَرجع منفردٌ إلى ثِقتَين.

(كَ) بُطلانِ صلاةِ (مُتَّبِعِهِ) أي: مأمومٍ تابَعه في الزائدة (٢) (عَالِمًا) بزيادتِها ذاكرًا لها، (دُونَ مَنْ فَارَقَهُ، أَوْ تَبِعَهُ نَاسِيًا)، أو جاهلًا؛ فتصحُّ؛ للعذرِ، (وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا) أي: بالزائدة (٣) (مَسْبُوقٌ) تابَعه فيها ناسيًا أو جاهلًا، سواءٌ دخَل معه قبلَها أو فيها (٤).

(وَعَمَلٌ) في الصَّلاة (مُسْتَكْثَرٌ عُرْفًا)، فلا يَتقيَّد بثلاثِ حركاتٍ، (مُتَوَالٍ) غيرُ مفرَّقٍ، (مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ)؛ كمشيٍ، ولُبسٍ، ولفِّ عمامةٍ؛ (يُبْطِلُهَا) أي: الصَّلاةَ، (عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ) وجهلُه؛ لأنَّه يَقطع الموالاةَ بينَ الأركانِ، ومحلُّ البُطلان (٥): إن لم تَكُنْ ضرورةٌ؛ كخوفٍ، وهربٍ مِنْ عدوٍّ ونحوِه، كما تَقدَّم.

وقولُه: «وعملٌ» مبتدأٌ، و «مستكثرٌ» صفةٌ له، و «عرفًا» منصوبٌ بنزعِ الخافضِ، و «متوالٍ» صفةٌ (٦) بعد صفةٍ، و «مِنْ (٧) غيرِ جنسِ الصَّلاةِ» حالٌ مِنْ


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (وإن اختلف عليه من ينبهه … ) إلخ، أي: كما لو كان واحد يشير إليه إلى القيام، وآخر إلى القعود؛ ففي هذه الحالة يسقط قولهم.
(٢) في (د) و (ك): الزِّيادة.
(٣) في (د): بالزِّيادة.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا يعتد بها مسبوق … ) إلخ، أي: لا يحتسب مسبوق بالركعة الزَّائدة إذا تابع الإمام فيها أو قبلها؛ لأنَّها زيادة لا يعتد بها الإمام، ولا تصحُّ صلاة من تبعه فيها عالمًا، فلم يعتد بها المسبوق، وعُلم منه: أنَّه إن كان عالمًا لا يصحُّ أن يدخل معه؛ لأنَّها سهو وغلط.
تنبيه: إذا علم أنَّها زائدة بعد السَّلام، ولم يأت بمناف وكان الفصل قريبًا؛ تمَّم صلاته، ويسجد للسهو، وإلّا استأنف الصلاة من أوَّلها، وإن علم قبل السَّلام فكترك ركعة على ما يأتي. قاله عبد الوهَّاب في قطعته.
(٥) قوله: (ومحل البطلان) سقط من (أ) و (س).
(٦) زاد في (أ) و (س) وعليها في (ب) علامة حاشية: لعمل.
(٧) قوله: (ومن) هو في (أ) و (س): من.

<<  <  ج: ص:  >  >>