(٢) في (د) و (ك): الزِّيادة. (٣) في (د): بالزِّيادة. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (ولا يعتد بها مسبوق … ) إلخ، أي: لا يحتسب مسبوق بالركعة الزَّائدة إذا تابع الإمام فيها أو قبلها؛ لأنَّها زيادة لا يعتد بها الإمام، ولا تصحُّ صلاة من تبعه فيها عالمًا، فلم يعتد بها المسبوق، وعُلم منه: أنَّه إن كان عالمًا لا يصحُّ أن يدخل معه؛ لأنَّها سهو وغلط. تنبيه: إذا علم أنَّها زائدة بعد السَّلام، ولم يأت بمناف وكان الفصل قريبًا؛ تمَّم صلاته، ويسجد للسهو، وإلّا استأنف الصلاة من أوَّلها، وإن علم قبل السَّلام فكترك ركعة على ما يأتي. قاله عبد الوهَّاب في قطعته. (٥) قوله: (ومحل البطلان) سقط من (أ) و (س). (٦) زاد في (أ) و (س) وعليها في (ب) علامة حاشية: لعمل. (٧) قوله: (ومن) هو في (أ) و (س): من.