للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان ليلًا؛ فكَما لو قامَ إلى ثالثةٍ في الفجر (١)، نصَّ عليه (٢).

(وَإِنْ) سُهِي على إمامٍ (٣)، ف (نَبَّهَهُ) بتسبيحٍ أو غيرِه (ثِقَتَانِ) أي: عَدلان ضابِطان، وظاهرُه: ولو امرأتَين، سواءٌ شارَكاه في العبادة؛ بأن كان إمامًا لهما، أو لا، ويَلزم تنبيهُه؛ لَزِمه الرُّجوعُ إليهما، سواءٌ سبَّحَا به إلى زيادةٍ أو نقصٍ (٤)، وسواءٌ غلَب على ظنِّه صوابُهما أو خطؤُهما.

وإن أَصرَّ (فَلَمْ يَرْجِعْ؛ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ)؛ لأنَّه ترَك الواجبَ عمدًا، (إِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ صَوَابَ نَفْسِهِ)، فإن تَيقَّنه لم يَلزمه (٥) الرُّجوعُ إليهما (٦)؛ لأنَّ قولَهما إنَّما


(١) وكتب على هامش (س): قوله: (فكما لو قام … ) إلخ، أي: فتبطل إن كان عمدًا، ووجب السُّجود إن كان سهوًا. انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ب): قوله: (فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر) قال عبد الوهَّاب في قطعته على «شرح زاد المستقنع»: قوله: (فكما لو قام إلى ثالثة في فجر)، أي: فيلزمه الرجوع ويسجد للسهو وجوبًا، فإن لم يرجع بطلت، ومثل ذلك من قام إلى خامسة نهارًا، كما ذكره مرعي بحثًا، وسبقه إلى ذلك صاحب «جمع الجوامع»، فإن قيل: الزيادة على ثنتين ليلًا مكروهة فقط، وذلك لا يقتضي بطلانها؛ قلت: هذا إذا نواه ابتداء، وأمَّا هنا فلم ينوِ إلّا على الوجه المشروع، فمجاوزته زيادةٌ غير مشروعة، ومن هنا يؤخذ: أنَّ من نوى عددًا نفلًا ثمَّ زاد عليه؛ إن كان على وجه مباح؛ فلا أثر لذلك، وإلّا كان مبطلًا له، قاله في شرح «الإقناع». انتهى كلامه.
(٢) ينظر: مسائل عبد الله ص ٨٧.
(٣) في (أ) و (س): عليه.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (سواء سبَّحا به إلى زيادة أو نقص) أي: يلزمه قبول قولهما، سواء الرجوع إلى زيادة؛ كقيامٍ من رباعيَّة إلى خامسة، أو رجوع إلى نقصان؛ كقيامه عن التشهُّد الأوَّل على ما يأتي تفصيله. قاله عبد الوهَّاب في قطعته على شرح «زاد المستقنع».
(٥) كتب على هامش (س): قوله: (لم يلزمه) أي: لم يجز. انتهى تقرير المؤلف.
(٦) كتب على هامش (ع): قوله: (لم يلزمه … ) إلخ؛ أي: لم يجز له الرجوع كما هي عبارة شرح الإقناع، فإن رجع إلى قولهما والحالة هذه؛ فمقتضاه بطلان صلاته، وهو ظاهر، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].

<<  <  ج: ص:  >  >>