(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٩٩٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٥٠٢)، عن مجاهد وسعيد بن جبير: «أن ابن عباس ﵄ كان لا يقنت في صلاة الفجر»، وإسناده صحيح. (٣) أخرجه مالك (١/ ١٥٩)، وعبد الرزاق (٤٩٥٢)، والطحاوي في معاني الآثار (١٥١١)، والبيهقي في المعرفة (٣٩٠٢)، عن نافع، عن ابن عمر ﵄: «أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات»، وإسناده صحيح. (٤) أخرجه الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (٦٥٥)، والطحاوي في معاني الآثار (١٥٠٩)، عن علقمة بن قيس، قال: «لقيت أبا الدرداء ﵁ بالشام، فسألته عن القنوت، فلم يعرفه»، وإسناده صحيح. (٥) كتب على هامش (ب): قوله: (تابع الإمام) أي: فيقف من غير رفعٍ ليديه ولا دعاء، ولو لم يسمع. عثمان. وكُتب على هامش (ب) أيضًا: قوله: (تابع الإمام) أي: في دعائه، هكذا في «الإنصاف»، وقال المحقِّق عثمان: أي فيقف من غير رفعٍ ليديه، ولا دعاء. قاله عبد الوهَّاب في قطعته. ا هـ. قوله: (ولا دعاء) خلافًا للشَّيخ م ع في «الغاية» حيث قال: ويؤمِّن مأموم إن سمع، وإلَّا دعا. ا هـ. (٦) كتب على هامش (ب): قوله: (وأمَّن) أي: على دعائه. تنبيه: هذا إذا كان من يراه مأمومًا، أمَّا إذا كان إمامًا والذي يراه مأمومًا فما حكمه؟ لم أرَ من الأصحاب من تكلَّم في ذلك، نعم؛ رأيت في بعض أجوبةٍ لبعضِ محقِّقي أهل نجد أنَّه يطوِّل الذِّكر بعد قوله: ربَّنا ولك الحمد، فيقول: «ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء وأهل المجد … » الدعاء المعروف، بحيث يُمكن المأموم الإتيان بالقنوت، وإلى هذا جنح شيخنا الوالد. انتهى، قاله عبد الوهَّاب النجدي في قطعته على «شرح زاد المستقنع». وكتب أيضًا: قوله: (وأمَّن) أي: على دعاء إمامه إن سمع. عثمان.