للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَقول بعدَ وترِه: «سُبحانَ الملكِ القُدُّوسِ» ثلاثًا، ويَمدُّ صوتَه في الثالثةِ.

(وَالتَّرَاوِيحُ) سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ، سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّهم يُصلُّون أربعَ ركعاتٍ، ويَتروَّحون (١) ساعةً، أي: يَستريحون.

(عِشْرُونَ رَكْعَةً)؛ لِما روَى أبو بكرٍ عبدُ العزيزِ في «الشافي» عن ابنِ عبَّاسٍ: «أنَّ النبيَّ كان يُصلِّي في شهرِ رمضانَ عشرينَ ركعةً» (٢).

تُصلَّى (بِرَمَضَانَ)؛ لِما في الصَّحيحَين مِنْ حديثِ عائشةَ: أنَّه صلَّاها لياليَ، فصلَّوها معه، ثمَّ تأخَّر وصلَّى في بيتِه باقيَ الشهرِ، وقال: «إنِّي خَشِيتُ أن تُفرَض عليكم فتَعجِزُوا عنها» (٣)، وفي «البخاريِّ»: «أنَّ عمرَ جمَع النَّاسَ على أُبيِّ بنِ كعبٍ، فصلَّى بهم التَّراويحَ» (٤)، ورَوى أحمدُ، وصحَّحه الترمذيُّ: «مَنْ قامَ مع الإمامِ حتى يَنصرفَ؛ كُتِب له قيامُ ليلةٍ» (٥).

وتسنُّ لمنفردٍ، ولجماعةٍ بغير مسجد (٦).


(١) في (د): فيتروحون.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧٦٩٢)، والطبراني في الكبير (١٢١٠٢)، والبيهقي في الكبرى (٤٢٨٦)، قال البيهقي: (تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، وهو ضعيف)، وضعَّف الحديث ابن عدي وابن حجر، وحكم عليه الألباني بالوضع. ينظر: الكامل ١/ ٣٩١، الفتح ٤/ ٢٥٤، الإرواء ٢/ ١٩١.
(٣) أخرجه البخاري (٩٢٤)، ومسلم (٧٦١).
(٤) أخرجه البخاري (٢٠١٠). وكتب على هامش (ب): ولا يكره الدعاء بعد التراويح، خلافًا لابن عقيل؛ لعموم: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾. ا هـ. ع مع شرحه.
(٥) أخرجه أحمد (٢١٤١٩)، وأبو داود (١٣٧٥)، والترمذي (٨٠٦)، والنسائي (١٦٠٥)، وابن ماجه (١٣٢٧)، وابن خزيمة (٢٢٠٦)، وابن حبان (٢٥٤٧)، من حديث أبي ذر الغفاري . وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والنووي والألباني. ينظر: خلاصة الأحكام ١/ ٥٧٦، الإرواء ٢/ ١٩٣.
(٦) في (د): (وجماعة)، وقوله: (وتسنُّ لمنفرد وجماعة بغير مسجد) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>