للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) فعلُها (جَمَاعَةً)، بمسجدٍ، (أَوَّلَ لَيْلٍ؛ أَفْضَلُ).

ووقتُها جوازًا: ما بينَ عشاءٍ (١) وفجرٍ، واستحبابًا: ما بينَ سُنَّةِ عشاءٍ ووترٍ.

(وَمَنْ لَهُ تَهَجُّدٌ) أي: صلاةٌ بعدَ أن يَنام؛ (يُوتِرُ) ندبًا (٢) (بَعْدَهُ) أي: بعدَ تَهجُّدِه؛ لقولِه : «اجْعَلُوا آخرَ صَلاتِكم بالليلِ وِترًا» متَّفق عليه (٣).

فإن تَبِع إمامَه فأَوتَر معه؛ شفَعَه، أي: ضمَّ لوترِه الذي تَبِع إمامَه فيه ركعةً، فحصَلَت له فضيلةُ متابعةِ إمامِه، وجعَل وترَه آخرَ صلاتِه.

فإن لم يَشفعه، أو أَوتَر منفردًا، ثمَّ أَراد التهجُّدَ؛ لم يَنقُض وترَه، وصلَّى ولم يُوتر.

(وَإِلَّا) أي: وإن لم (٤) يَكُنْ له تهجُّدٌ؛ (أَوْتَرَ مَعَ إِمَامِهِ)؛ لحديث أحمد والترمذي، وتقدم (٥).

وكُرِه تنفُّلٌ بينَها (٦)، لا تعقيبٌ، وهو صلاتُه بعدَها وبعدَ وترٍ جماعةً.

(وَ) يَلي الوترَ في الفضيلةِ: (السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ)، التي تُفعل مع الفرائضِ، وهي


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ما بين عشاء … ) إلخ، فلا تصح قبل صلاة العشاء، فمن صلَّى العشاء، ثمَّ التراويح، ثمَّ ذكر أنَّه صلَّى العشاء محدِثًا؛ أعاد التراويح؛ لأنَّها سنة تفعل بعد مكتوبة، فلم تصحَّ قبلها كسنة العشاء، وإن طلع الفجر فات وقتها، وظاهر كلامهم: لا تُقضى، وإن صلَّى التراويح بعد العشاء وقبل سنتَّها؛ صحَّ جزمًا، ولكن الأفضل بعد السنة على المنصوص، هذا حاصل كلام ابن قندس، قلت: وكذا لو صلَّاها بعد الوتر وقبل الفجر. ا هـ. ش ع.
(٢) قوله: (ندبًا) سقط من (أ) و (س).
(٣) أخرجه البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٧٥١).
(٤) قوله: (أي: وإن لم) سقط من (ب) و (ع).
(٥) قوله: (لحديث أحمد والترمذي، وتقدم) سقط من (أ) و (س)، والحديث تقدم تخريجه ١/ ٣٧٢ حاشية (٥).
(٦) في (د): بعدها.
وكتب على هامش (س): قوله: (بينها) أي: بين ركعات التراويح. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>