للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرُ ركعاتٍ: (رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «حَفظتُ مِنْ رسولِ اللهِ عشرَ ركعاتٍ: ركعتَين قبلَ الظُّهرِ، وركعتَين بعدَها، وركعتَين بعدَ المغربِ في بيته، وركعتَين بعدَ العشاءِ في بيته، وركعتَين قبلَ الصُّبحِ، كانت ساعةً لا يَدخل على النبيِّ فيها أحدٌ، حدَّثَتني حفصةُ أنَّه كان إذا أذَّن المؤذن وطلَع الفجرُ؛ صلَّى ركعتَين» متَّفق عليه (١).

(وَهُمَا) أي: ركعتَا الصُّبحِ (آكَدُهَا) أي: أفضلُ الرَّواتبِ؛ لقولِ عائشةَ: «لم يَكُنْ النبيُّ على شيءٍ مِنْ النَّوافلِ أَشدَّ تَعاهدًا منه على رَكعتَي الفجرِ» متَّفق عليه (٢).

فيُخيَّر فيما عَداهما وعَدا وترٍ سفرًا.

وسُنَّ تخفيفُهما، واضطجاعٌ بعدَهما على الأيمن.

ويَقرأ بعدَ الفاتحةِ في الأُولى «الكافرِين»، وفي الثانيةِ «الإخلاصَ»، أو يَقرأ في الأُولى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ … ﴾ الآيةَ، وفي الثانيةِ: ﴿قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ … ﴾ الآيةَ (٣).

ويَلي رَكعتَي الصُّبحِ في الأفضلية (٤)؛ رَكعتَا المغربِ، ويُسنُّ أن يَقرأ فيهما ب «الكافرين» و «الإخلاصِ».

ثمَّ بقيةُ الرواتبِ سواءٌ.


(١) أخرجه البخاري (١١٨٠)، ومسلم (٧٢٩).
(٢) أخرجه البخاري (١١٦٩)، ومسلم (٧٢٤).
(٣) كتب على هامش (ع): الأولى في البقرة، والثانية في آل عمران. [العلامة السفاريني].
(٤) قوله: (في الأفضلية) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>