للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنْهَا) أي: مِنْ الرواتبِ؛ (قَضَاهُ نَدْبًا)؛ كالوترِ؛ «لأنَّه قضَى رَكعتَي الفجرِ حينَ نامَ عنهما» (١)، «وقضَى الرَّكعتَين اللَّتَين قبلَ الظُّهرِ بعدَ العصرِ» (٢)، وقِيسَ الباقي، لكن ما فاتَ مع فرضِه وكَثُر؛ فالأَولى تَركُه، إلّا سُنَّةَ فجرٍ.

ووقتُ كلِّ سُنَّةٍ قبلَ صلاةٍ: مِنْ دخولِ وقتِها إلى فعلِها، وكلِّ سُنَّةٍ بعدَها: مِنْ فعلِها إلى خروجِ وقتِها، فسُنَّةُ فجرٍ وظُهرٍ الأَوَّلةُ؛ بعدَهما قضاءٌ.

والسُّننُ غيرُ الرواتبِ عِشرون: أربعٌ قبلَ ظُهرٍ وعصرٍ، وأربعٌ بعدَ ظُهرٍ ومغربٍ وعشاءٍ.

(وَصَلَاةُ اللَّيْلِ) أي: النَّفلُ المطلَقُ فيه (أَفْضَلُ) مِنْ النَّفلِ المطلَقِ بالنهارِ؛ لحديثِ مسلمٍ عن أَبي هريرةَ مرفوعًا: «أَفضلُ الصَّلاةِ بعدَ الفريضةِ صلاةُ الليلِ» (٣).

(وَأَفْضَلُهُ) أي: الليلِ: (الثُّلُثُ بَعْدَ النِّصْفِ) أي: الثُّلثُ (٤) الذي يَلي النصفَ الأوَّلَ؛ لحديثِ: «أفضلُ الصَّلاةِ صلاةُ داودَ، كان يَنام نصفَ الليلِ، ويَقوم ثُلثَه، ويَنام سُدسَه» (٥).

(وَصَلَاةُ لَيْلٍ وَنَهَارٍ مَثْنَى) أي: يسنُّ أن (٦) يُسلِّم فيها مِنْ كلِّ ركعتَين؛ لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعًا: «صلاةُ الليلِ والنهارِ (٧) مَثْنَى مَثْنَى» رَواه الخمسةُ (٨).


(١) أخرجه مسلم (٦٨١)، من حديث أبي قتادة .
(٢) أخرجه البخاري (١٢٣٣)، ومسلم (٨٣٤)، من حديث أم سلمة .
(٣) أخرجه مسلم (١١٦٣).
(٤) قوله: (الثلث) سقط من (أ) و (س).
(٥) أخرجه البخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩)، من حديث عبد الله بن عمرو .
(٦) قوله: (يسنُّ أن) سقط من (أ) و (س).
(٧) قوله: (والنَّهار): سقط من (د).
(٨) أخرجه أحمد (٤٧٩١)، وأبو داود (١٢٩٥)، والترمذي (٥٩٧)، والنسائي (١٦٦٦)، وابن ماجه (١٣٢٢)، واختلف الحفاظ في زيادة ذكر النهار، صححها البخاري، وأحمد كما في رواية الميموني، وابن خزيمة والبيهقي، وضعفها ابن معين، وأحمد كما نقل ابن تيمية والترمذي والنسائي والدارقطني، قال النسائي: (إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي فلم يذكروا فيه النهار). ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٨٩، المحرر (٣٢٥)، التلخيص الحبير ٢/ ٥٥، صحيح أبي داود ٥/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>