(٢) في (أ) و (س): من. (٣) أما الوتر؛ فأخرج مسلم (٧٤٦)، من حديث عائشة ﵂، وفيه: «ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة». وأما الضحى؛ فأخرج البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦)، من حديث أم هانئ ﵂ في فتح مكة: «ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى»، قال الزركشي في شرحه ٢/ ٦٥: (وقد روي في حديث أم هانئ: «لم يفصل بينهن»)، قال الزيلعي: (غريب)، وقال ابن حجر: (لم أجده)، وقد أخرج أبو داود (١٢٩٠)، وابن خزيمة (١٢٣٤)، الحديث، وفيه زيادة: «يسلِّم من كل ركعتين»، وفيه ضعف، قال الحافظ: (وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة). ينظر: نصب الراية ٢/ ١٤٣، الدراية ١/ ١٩٩، فتح الباري ٣/ ٥٣. (٤) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٤.