للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ تَطَوَّعَ نَهَارًا بِأَرْبَعِ) ركعاتٍ بسلامٍ واحدٍ؛ (فَلَا بَأْسَ)، وبتَشهُّدَين أَولى؛ لحديثِ أَبي أيُّوبَ مرفوعًا: «كان يُصلِّي قبلَ الظُّهرِ أربعًا، لا يَفصِل بَينهنَّ بتسليمٍ» رَواه أبو داودَ وابنُ ماجَه (١).

ويَقرأ في كلِّ ركعةٍ مَع (٢) الفاتحةِ سورةً.

وإن زادَ على أربعٍ نهارًا أو اثنَتَين ليلًا، ولو جاوزَ ثمانيًا بسلامٍ واحدٍ؛ صحَّ وكُرِه، إلّا في الوترِ والضُّحَى؛ فلا كراهةَ؛ لوُرودِه (٣).

ويصحُّ تطوُّعٌ بركعةٍ ونحوِها؛ كثلاثٍ وخمسٍ، قال في «الإقناع»: مع الكراهةِ (٤).


(١) أخرجه أحمد (٢٣٥٣٢)، وأبو داود (١٢٧٠)، وابن ماجه (١١٥٧)، قال النووي: (ضعَّفه يحيى القطان وأبو داود والحفَّاظ، ومداره على عبيدة بن معتب، وهو ضعيف بالاتفاق)، وضعّفه أبو حاتم وابن خزيمة والبيهقي. ينظر: علل الحديث ٢/ ٢٩٥، خلاصة الأحكام ١/ ٥٣٨.
(٢) في (أ) و (س): من.
(٣) أما الوتر؛ فأخرج مسلم (٧٤٦)، من حديث عائشة ، وفيه: «ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة».
وأما الضحى؛ فأخرج البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦)، من حديث أم هانئ في فتح مكة: «ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى»، قال الزركشي في شرحه ٢/ ٦٥: (وقد روي في حديث أم هانئ: «لم يفصل بينهن»)، قال الزيلعي: (غريب)، وقال ابن حجر: (لم أجده)، وقد أخرج أبو داود (١٢٩٠)، وابن خزيمة (١٢٣٤)، الحديث، وفيه زيادة: «يسلِّم من كل ركعتين»، وفيه ضعف، قال الحافظ: (وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة). ينظر: نصب الراية ٢/ ١٤٣، الدراية ١/ ١٩٩، فتح الباري ٣/ ٥٣.
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>