للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَأَجْرُ) صلاةِ (قَاعِدٍ عَلَى نِصْفِ أَجْرِ) صلاةِ (قَائِمٍ)؛ لحديثِ: «مَنْ صلَّى قائمًا فهو أفضلُ، ومَن صلَّى قاعدًا فلَه نصفُ أجرِ (١) القائمِ» متَّفق عليه (٢).

إلَّا المعذورٍ؛ فأجرُه قاعدًا كأجرِه قائمًا؛ للعذرِ.

وسُنَّ تربُّعُه بمَحلِّ قيامٍ، وثَنْيُ رِجلَيه بركوعٍ وسجودٍ، وكثرتُهما أفضلُ مِنْ طولِ قيامٍ.

(وَتُسَنُّ صَلَاةُ الضُّحَى غِبًّا)، بأن يُصلِّيها في بعضِ الأيامِ دونَ بعضٍ؛ لحديثِ أَبي سعيدٍ الخُدريِّ: «كان النبيُّ يُصلِّي الضُّحى حتى نَقولَ: لا يَدَعُها، ويَدَعُها حتى نَقولَ: لا يُصلِّيها» رَواه أحمدُ والترمذيُّ، وقال: غريبٌ (٣).

(وَأَقَلُّهَا) أي: أقلُّ (٤) صلاةِ الضُّحى؛ (رَكْعَتَانِ)؛ لأنَّه لم يُنقل أنَّه صلَّاها (٥) دونَهما، وقد (٦) صلَّاها أربعًا (٧) وستًّا (٨).

(وَأَكْثَرُهَا ثَمَانٍ)؛ لحديثِ أمِّ هانئٍ: «أنَّ النبيَّ عامَ الفتحِ صلَّى ثَمانيَ


(١) في (ب) و (ك) و (ع): أجر نصف، وقوله: (أجر) سقط من (أ) و (س).
(٢) أخرجه البخاري (١١١٥)، من حديث عمران بن حصين ، ولم نقف عليه في صحيح مسلم.
(٣) أخرجه أحمد (١١١٥٥)، والترمذي (٤٧٧)، وفيه عطية العوفي وهو ضعيف، وضعفه الألباني في الإرواء ٢/ ٢١٢.
(٤) قوله: (أقل): سقط من (د) و (ع).
(٥) في (أ) و (س): صلاهما.
(٦) قوله: (قد) سقط من (أ) و (س).
(٧) أخرجه مسلم (٧١٩)، من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعًا، ويزيد ما شاء الله».
(٨) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢١٢)، والطبراني في الأوسط (٢٧٢٤)، من حديث جابر قال: «رأيته صلى الضحى ست ركعات»، وفيه ضعف، وله شاهد من حديث أنس عند الترمذي في الشمائل (٢٧٣)، والطبراني في الأوسط (١٢٧٦)، وفيه ضعف، وصححه الألباني بالشواهد. ينظر: الإرواء ٢/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>