للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدوٍّ؛ لحديثِ أَبي بَكْرةَ: «أنَّ النبيَّ كان إذا أَتاه أمرٌ يُسرُّ به؛ خَرَّ ساجدًا» رَواه أبو داودَ (١).

وعُلِم مِنْ قولِه: «تجدُّدِ نعمةٍ»؛ أنَّه لا يَسجد لدَوامِها؛ لأنَّه لا يَنقطع، فلو شُرع السُّجودُ له لاستَغرقَ به عُمرَه.

(وَ) إنَّما (٢) يُشرع سجودُ الشُّكرِ خارجَ الصَّلاةِ، ف (تَبْطُلُ بِهِ صَلَاةُ غَيْرِ جَاهِلٍ وَنَاسٍ)، بأن كان عالمًا عامدًا؛ لأنَّ سببَه لا يَتعلَّق بالصَّلاةِ، بخلافِ سجودِ التِّلاوةِ.

وعُلِم منه: أنَّه لا تَبطل الصَّلاةُ به مِنْ جاهلٍ وناسٍ، كما لو زادَ فيها سجودًا كذلك (٣).

وصِفَتُه (٤) وأحكامُه؛ كسجودِ تِلاوةٍ.

(وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ) أي: الَّتي نُهي (٥) عن الصَّلاةِ فيها خمسةٌ:

أَحدُها: (مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ) الثاني إلى طلوعِ الشَّمسِ؛ لحديثِ: «إذا طلَع الفجرُ فلا صلاةَ إلّا ركعتَي الفجرِ»، احْتجَّ به أحمدُ (٦).


(١) أخرجه أحمد (٢٠٤٥٥)، وأبو داود (٢٧٧٤)، والترمذي (١٥٧٨)، وابن ماجه (١٣٩٤)، وحسنه الترمذي والألباني. ينظر: الإرواء ٢/ ٢٢٦.
(٢) في (أ): إنما.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (كذلك) أي: لا تبطل الصلاة إن زاد المصلِّي سجودًا ناسيًا أو جاهلًا.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (وصفته) أي: سجود الشكر (وأحكامه كسجود التلاوة)، فيكبِّر إذا سجد وإذا رفع، ويقول فيه: سبحان ربِّي الأعلى، ويجلس إذا رفع ويسلِّم، وتجزئ واحدة، ويستحبُّ سجود شكرٍ أيضًا عند رؤية مبتلًى في بدنه أو دينه. ا هـ. م ص.
(٥) قوله: (أي: التي نهي) سقط من (أ) و (س).
(٦) أخرجه أحمد (٥٨١١)، وأبو داود (١٢٧٨)، والترمذي (٤١٩)، من حديث ابن عمر . قال الترمذي: (حديث غريب)، وفي سنده أيوب بن حصين التميمي، وهو مجهول. وله طرق أخرى وشواهد لا تخلو من مقال، وصححه الألباني بمجموع ذلك. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٤٨٢، الإرواء ٢/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>