(٢) في (أ): إنما. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (كذلك) أي: لا تبطل الصلاة إن زاد المصلِّي سجودًا ناسيًا أو جاهلًا. (٤) كتب على هامش (ب): قوله: (وصفته) أي: سجود الشكر (وأحكامه كسجود التلاوة)، فيكبِّر إذا سجد وإذا رفع، ويقول فيه: سبحان ربِّي الأعلى، ويجلس إذا رفع ويسلِّم، وتجزئ واحدة، ويستحبُّ سجود شكرٍ أيضًا عند رؤية مبتلًى في بدنه أو دينه. ا هـ. م ص. (٥) قوله: (أي: التي نهي) سقط من (أ) و (س). (٦) أخرجه أحمد (٥٨١١)، وأبو داود (١٢٧٨)، والترمذي (٤١٩)، من حديث ابن عمر ﵄. قال الترمذي: (حديث غريب)، وفي سنده أيوب بن حصين التميمي، وهو مجهول. وله طرق أخرى وشواهد لا تخلو من مقال، وصححه الألباني بمجموع ذلك. ينظر: التلخيص الحبير ١/ ٤٨٢، الإرواء ٢/ ٢٣٢.