للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعمومِ حديثِ: «تَحريمُها التَّكبيرُ، وتَحليلُها التَّسليمُ» (١)، والتَّسليمةُ الأُولى ركنٌ، وتُجزِئ (بِلَا تَشَهُّدٍ)؛ لأنَّه لم يُنقل، ويَرفع يدَيه ولو في صلاةٍ.

وكُرِه جمعُ آياتِه (٢)، وحذفُها، وقراءةُ إمامٍ آيةَ سجدةٍ في صلاةِ سرٍّ، وسجودُه لها.

(وَيَلْزَمُ مَأْمُومًا مُتَابَعَةُ إِمَامِهِ) في سجودِ تلاوةٍ، (فِي) صلاةٍ (جَهْرِيَّةٍ)؛ كفجرٍ وعشاءٍ؛ لحديثِ: «إنَّما جُعِل الإمامُ ليُؤتمَّ به» (٣)، وأمَّا صلاةُ السِّرِّ؛ فلا يلزم المأموم متابعة الإمام فيها (٤)؛ لأنَّ (٥) المأمومَ (٦) فيها ليس بتالٍ ولا مستمعٍ، بخلافِ الجهريَّةِ، حتَّى معَ (٧) مانعٍ؛ كبُعدٍ وطَرَشٍ؛ لأنَّها (٨) مَحلُّ الإنصاتِ في الجملةِ.

وسجودٌ عن قيامٍ أفضلُ؛ كصلاةِ نافلةٍ (٩).

(وَيُسْتَحَبُّ سُجُودُ شُكْرٍ) للهِ تَعالى؛ (لِتَجَدُّدِ نِعْمَةٍ) ظاهرةٍ، سواءٌ كانت (١٠) عامَّةً أو خاصَّةً بالسَّاجدِ، (أَوِ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ) كذلك (١١)؛ كتجدُّدِ ولدٍ، ونصرةٍ على


(١) تقدم تخريجه ١/ ٣١٤ حاشية (٧).
(٢) في (أ): آيات.
(٣) أخرجه البخاري (٣٧٨)، ومسلم (٤١١)، من حديث أنس .
(٤) قوله: (فلا يلزم المأموم متابعة الإمام فيها) سقط من (أ) و (س).
(٥) في (أ) و (س): فإن.
(٦) في (د): الإمام.
(٧) قوله: (حتى مع) هو في (أ) و (س): وإن كان ثَمَّ.
(٨) في (أ): لأنه.
(٩) قوله: (كصلاة نافلة) هو في (أ) و (س): كنفلٍ.
(١٠) قوله: (سواء كانت) سقط من (أ) و (س).
(١١) كتب على هامش (ب): قوله: (كذلك) أي: سواء كانت عامَّة أو خاصَّة بالسَّاجد. ا هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>