للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (فِي «الحَجِّ» اثْنَتَانِ (١) الأُولى عندَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾، والثانيةُ عند (٢): ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾، وفي «الفرقانِ» عندَ (٣): ﴿وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾، وفي «النَّملِ» عند (٤): ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾، وفي «الم السجدةِ» عند (٥): ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾، وفي «فصلت» عندَ (٦): ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾، وفي آخرِ «النجمِ»، وفي «الانشقاقِ» عند (٧): ﴿لَا يَسْجُدُونَ﴾، وفي آخرِ (٨) ﴿اقْرَأْ﴾.

(يُكَبِّرُ) في سجودِ التِّلاوةِ تكبيرتَين، سواءٌ كان في الصَّلاة أو خارجَها؛ تكبيرةً (إِذَا سَجَدَ (٩)، وَ) يُكبِّر تكبيرةً (إِذَا رَفَعَ) رأسه من السجود (١٠)؛ كسجودِ صُلبِ الصَّلاةِ والسَّهوِ، (وَيَجْلِسُ) إن سجَد خارجَ الصَّلاةِ بعدَ رفعِه؛ ليُسلِّمَ جالسًا، قال في «الإقناع» تبعًا لصاحبَي «الفروعِ» و «المبدِعِ» (١١): ولعلَّ جلوسَه ندبٌ.

(وَيُسَلِّمُ) وجوبًا، فيَبطل سجودُ التلاوةِ بتَركِ السَّلامِ (١٢) عمدًا وسهوًا؛


(١) كتب على هامش (ع): قوله: (في الحج اثنتان) نص عليها لبيان الخلاف، فإن الحنفية لا يثبتون فيها إلا سجدة واحدة، وهي الأولى، وعندهم سجدة ص من سجدات التلاوة، فالسجدات عندنا وعندهم: أربعة عشر، لكن أسقطوا السجدة الثانية من الحج، وأثبتوا سجدة ص، ونحن بعكس ذلك، والله تعالى أعلم. كاتبه.
(٢) قوله: (عند) سقط من (أ) و (س).
(٣) قوله: (عند) سقط من (أ) و (س).
(٤) قوله: (عند) سقط من (أ) و (س).
(٥) قوله: (عند) سقط من (أ) و (س).
(٦) قوله: (عند) سقط من (أ) و (س).
(٧) قوله: (عند) سقط من (أ) و (س).
(٨) في (أ) و (س): وآخر.
(٩) كتب على هامش (ح): ويقول: سبحان ربي الأعلى وجوبًا، قاله في المبدع.
(١٠) قوله: (رأسه من السجود) سقط من (أ) و (س).
(١١) ينظر: الفروع ٢/ ٣١٠، المبدع ٢/ ٤١٠، الإقناع ١/ ١٥٦.
(١٢) قوله: (سجودُ التلاوةِ بتَركِ السَّلامِ) هو في (أ) و (س): بتركه.

<<  <  ج: ص:  >  >>