للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُجزِئ راتبةٌ وفريضةٌ ولو فائِتَتَين عنهما (١).

(وَ) يُسنُّ (سُجُودُ تِلَاوَةٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾، وحديثِ ابنِ عمرَ: «كان النبيُّ يَقرأ علينا السُّورةَ فيها السَّجدةُ، فيَسجدُ ونَسجد معه، حتى ما يَجِد أَحدُنا مَوضعًا لجَبهتِه» (٢).

وهو كنافلةٍ فيما يُعتبر (٣) مِنْ الشُّروطِ، فيُسنُّ (مَعَ قِصَرِ فَصْلٍ) بينَ التِّلاوةِ أو الاستماعِ والسُّجودِ، فيَتيمَّم (٤) مُحدِثٌ بشرطِه، ويَسجد مع قِصَرِه.

وإنَّما يُسنُّ (لِقَارِئٍ وَمُسْتَمِعٍ)؛ لآيةِ السَّجدةِ؛ لِما تَقدَّم، لا سامعٍ بلا قصدٍ، ولا مُصلٍّ إلّا متابعةً لإمامِه.

(وَ) يُعتبر (٥) لسجودِ مستمعٍ: كَونُ قارئٍ يَصلحُ أنْ يكونَ (٦) إمامًا له، ف (لَا يَسْجُدُ) مستمعٌ (٧) (إِنْ لَمْ يَسْجُدْ قَارِئٌ)، ولا قُدَّامَه، أو عن يسارِه مع خُلوِّ يمينِه، ولا رَجلٌ لتلاوةِ امرأةٍ وخُنثَى، ويَسجدُ لتلاوةِ أُمِّيٍّ وزَمِنٍ وصبيٍّ.

(وَالسَّجَدَاتُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ) سجدةً، في آخرِ «الأعرافِ»، وفي «الرَّعدِ» عندَ: ﴿بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾، وفي «النَّحلِ» عندَ: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾، وفي «الإسراءِ» عند (٨): ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾، وفي «مريمَ» عندَ (٩): ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾،


(١) في (أ) و (س): عنها.
(٢) أخرجه البخاري (١٠٧٥)، ومسلم (٥٧٥).
(٣) في (د) و (ك) و (ع): يعتبر لها.
(٤) في (د): فيتم.
(٥) في (أ): يعتبر.
(٦) قوله: (أن يكون) سقط من (أ) و (س).
(٧) قوله: (مستمع) سقط من (أ) و (س).
(٨) قوله: (عند) سقط من (أ) و (س).
(٩) قوله: (عند) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>