للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولُه: «ثمَّ ليَقُلْ» ظاهر في أنَّ الدعاءَ يكونُ بعد الفراغ مِنْ الصلاة، ويَحتمل أن يكونَ الترتيبُ فيه بالنِّسبة لأذكار الصلاةِ ودعائها، فيقوله بعد الفراغ وقبل السلام. انتهى (١).

(وَ) تُسنُّ الصَّلاةُ (عَقِبَ الوُضُوءِ)؛ لحديثِ أَبي هريرةَ مرفوعًا: قال لبلالٍ عندَ صلاةِ الفجرِ (٢): «يا بلالُ، حدِّثْني بأَرجَى عملٍ عَمِلتَه في الإسلام؛ فإنِّي سَمعتُ دَفَّ نَعلَيك بينَ يَديَّ في الجنَّة»، فقال: ما عَملتُ عملًا أَرجَى عندي أنِّي لم أَتطهَّر طُهورًا في ساعةٍ مِنْ ليلٍ أو نهارٍ إلّا صلَّيتُ بذلكَ الطُّهورِ ما كتَب اللهُ لي أن أُصلِّي. متَّفق عليه، ولفظُه للبخاريِّ (٣).

(وَ) تُسنُّ (تَحِيَّةُ المَسْجِدِ)؛ ركعتانِ فأكثرُ لكلِّ مَنْ دخَله، قصَد الجلوسَ أو لا، غيرَ خطيبٍ دخَل للخُطبةِ، وغيرَ قَيِّمِه؛ لتكرُّرِ دخولِه، وغيرَ داخلِه لصلاةِ عيدٍ، أو: والإمامُ في مكتوبةٍ (٤)، أو بعدَ شروعٍ في إقامةٍ (٥)، وغيرَ داخلٍ المسجدَ الحرامَ (٦).

والأصلُ في مَشروعيَّتها: قولُه : «إذا جاءَ أَحدُكم يومَ الجمعةِ وقد خرَج الإمامُ؛ فَلْيُصلِّ رَكعتَين» متَّفق عليه (٧).


(١) قوله: (قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري) إلى هنا سقط من (أ) و (س). وينظر: الفتح ١١/ ١٨٦.
(٢) في (د): فجر.
(٣) أخرجه البخاري (١١٤٩)، ومسلم (٢٤٥٨).
(٤) كتب على هامش (ع): قوله: (أو والإمام) يعني: أنه يسن بركعتين التحية، ومن المعلوم إذ التحية تحصل بصلاة الفرض، فإذا صلى الفرض والحالة هذه قاصدًا التحية؛ فقد حصل المقصود، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٥) كتب على هامش (ع): قوله: (إقامة) أي: ناويًا الدخول مع الإمام في الصلاة. انتهى. [العلامة السفاريني].
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (غير داخل المسجد الحرام) أي: لأنَّ تحيَّته الطواف، كما يأتي في بابه إن شاء الله.
(٧) أخرجه البخاري (٢/ ٥٧)، ومسلم (٨٧٥)، من حديث جابر .

<<  <  ج: ص:  >  >>