للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا عاجزٌ عن قيامٍ؛ لا تصحُّ إمامتُه في الفرضِ إلّا بمِثلِه، (سِوَى إِمَامِ الحَيِّ) أي: الإمامِ (١) الراتبِ بمسجدٍ، إذا عجَز عن القيامِ لمرضٍ، بشرطٍ أشارَ إليه بقولِه (٢): (المَرْجُوِّ)، بصيغةِ اسمِ المفعولِ، الَّذي يُرجى (٣) (زَوَالُ مَرَضِهِ)؛ فتصحُّ خلفَه.

(وَيُصَلُّونَ وَرَاءَهُ جُلُوسًا نَدْبًا)، ولو مع قُدرتِهم على القيام؛ لحديثِ عائشةَ : صلَّى النبيُّ في بيتِه وهو شاكٍ، فصلَّى جالسًا، وصلَّى وَراءَه قومٌ قيامًا، فأشارَ إليهم أنِ اجلِسُوا، فلمَّا انصرفَ قال: «إنَّما جُعل الإمامُ ليُؤتمَّ به» إلى أن قال: «فإذا صلَّى جالسًا فصَلُّوا جلوسًا أَجمعينَ» متَّفق عليه (٤)، قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (هذا مِنْ طُرقٍ متواترةٍ) (٥).

وتصحُّ خلفَه قيامًا؛ لأنَّه الأصلُ.

(وَإِنِ ابْتَدَأَ) الإمامُ (بِهِمْ) أي: بالمأمومِين الصَّلاةَ (٦)، حالةَ كَونِه (قَائِمًا، وَعَجَزَ) عن القيام في أثنائِها، (فَجَلَسَ) الإمامُ؛ (أَتَمُّوا) أي: المأمومُون (خَلْفَهُ قِيَامًا) وجوبًا؛ «لأنَّه صلَّى في مرضِ موتِه قاعدًا، وصلَّى أبو بكرٍ والنَّاسُ خلفَه قيامًا» متَّفق عليه (٧) مِنْ حديثِ عائشةَ (٨)، وكان أبو بكرٍ ابتدأَ بهم الصَّلاةَ قائمًا، كما أجابَ به الإمامُ أحمدُ (٩)، فوجَب أن يُتِمُّوها كذلك.


(١) في (د): لإمام.
(٢) قوله: (بشرط أشار إليه بقوله) سقط من (أ) و (س).
(٣) قوله: (بصيغة اسم المفعول، الذي يرجى) سقط من (أ) و (س).
(٤) أخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢).
(٥) ينظر: التمهيد ٦/ ١٣٨.
(٦) كتب على هامش (ع): لعله الإمام الراتب، لكن ما حُكم غيره؟ ظاهره: مثله، كما يؤخذ من كلام الحلواني. انتهى. [العلامة السفاريني].
(٧) قوله: (عليه) سقط من (ب).
(٨) أخرجه البخاري (٦٦٤)، ومسلم (٤١٨).
(٩) ينظر: مسائل أبي داود ص ٦٥، مسائل صالح ٣/ ٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>