للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَلَا) تصحُّ إمامةُ (امْرَأَةٍ) لرَجلٍ؛ لحديثِ ابنِ ماجَه السَّابقِ (١).

وكذا لا تصحُّ إمامةُ امرأةٍ لخنثى؛ لاحتمالِ كونِه رجلًا (٢).

(وَ) لا تصحُّ إمامةُ (خُنْثَى لِرَجُلٍ) أو خُنثى؛ لاحتمالِ أن يَكون الإمامُ امرأةً والمأمومُ رَجلًا، يقينًا أو احتمالًا (٣).

(وَلَا) تصحُّ إمامةُ (صَبِيٍّ)، وهو مَنْ لم يَبلغ، (لِبَالِغٍ) في فرضٍ؛ لقولِ ابنِ مسعودٍ: «لا يَؤمُّ الغلامُ حتى تَجِب عليه الحدودُ» (٤).

(وَلَا) تصحُّ صلاةٌ خلفَ (أَخْرَسَ)، ولو مِنْ أخرسَ؛ لأنَّه لم يأتِ بفرضِ القراءةِ ولا بَدلِه (٥).

(وَلَا) تصحُّ خلفَ (عَاجِزٍ عَنْ رُكْنٍ)؛ كركوعٍ أو سجودٍ أو غيرِهما، (أَوْ) عاجزٍ عن (شَرْطٍ)؛ كاستقبالِ القِبلةِ، (إِلَّا بِمِثْلِهِ) في العجزِ عن ذلك الرُّكنِ أو الشَّرطِ.


(١) قوله: (لحديث ابن ماجه السابق) هو في (أ) و (س): لما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعًا: «لا تؤُمَّنَّ امرأة رجلًا».
(٢) قوله: (وكذا لا تصح إمامة امرأة لخنثى؛ لاحتمال كونه رجلًا) سقط من (أ) و (س).
(٣) كتب على هامش (ع): قوله (يقينًا أو احتمالًا) باعتبار الصورتين؛ أي: إذا كان المأموم رجلًا أو خنثى. [العلامة السفاريني].
(٤) أخرجه الأثرم كما في تعليقة القاضي أبي يعلى (٢/ ٣٤٠)، عن أبي هاشم الرُّمَّاني، عن ابن مسعود ، ولم نقف على من خرَّجه، قال ابن رجب في الفتح ٦/ ١٧٣: (وخرَّجه الأثرم أيضًا بإسناد منقطع).
(٥) في (ب): ولا بدل له، وفي (د): ولا ببدله.
وكتب على هامش (س): أي بدل فرض القراءة. انتهى تقرير المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>