للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مهاجرًا، ولا فاجرٌ مؤمِنًا، إلّا أن يَقهَره بسلطانٍ يَخاف سَوطَه وسَيفَه» (١).

وتصحُّ خلفَ نائبِه العدلِ.

ولا يَؤمُّ فاسقٌ فاسقًا.

ويُعيد مَنْ صلَّى خلفَ فاسقٍ مطلقًا (٢)، إلّا في جمعةٍ وعيدٍ تَعذَّرَا خلفَ غيرِه (٣)، وإن خافَ أذىً؛ صلَّى خلفَه وأعاد.

قال في «المنتهى» وغيره: (وتصحُّ خلفَ من خالَف في فرعٍ لم يَفسُق به) (٤)، ومفهومُه: لا تصحُّ إذا فَسَق به، مع كون مذهبِ الإمامِ مخالفًا لمذهبِ المأموم، وربَّما يدخل في عموم قولهم: (لا تصحُّ إمامة فاسق مطلقًا) انتهى. فلا بدَّ من التَّقليدِ عند فِسقِ الإمام، وأما الرجوعُ إلى عقيدةِ الإمامِ ففي أركانِ الصلاةِ وشروطِها، لا في شروطِ الإمامةِ، على ما يدلُّ عليه مواضعُ مِنْ كلامِهم (٥).


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (إلَّا أن يقهره بسلطان … ) إلخ، أي: فإن صلَّى خلفه أعاد صلاته، وإن وافقه في الصلاة ولم يأتم به صحَّت، ولا إعادة عليه. ا هـ. ش ق.
والحديث أخرجه ابن ماجه (١٠٨١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٧٥٤)، وهو حديث ضعيف، في سنده الوليد بن بكير، قال الدارقطني: (متروك)، وفيه أيضًا: عبد الله بن محمد العدوي، قال البخاري وأبو حاتم: (منكر الحديث). ينظر: فتح الباري لابن رجب ٦/ ١٩٥، الإرواء ٣/ ٥٠.
(٢) كتب على هامش (س): أي سواء أَعَلِم فسقه في الصلاة أو بعدها. انتهى تقرير المؤلف.
وكتب على هامش (ب): قوله: (مطلقًا) سواء علم بفسقه قبل الصلاة أو بعدها، وسواء كان فسقه في الصلاة أو قبلها، والله أعلم. ا هـ.
(٣) كتب تحتها في (ب): أي ولا إعادة.
(٤) ينظر: الإقناع ١/ ١٦٨، المنتهى مع حاشية عثمان ١/ ٣٠٣.
(٥) قوله: (قال في «المنتهى» وغيره: وتصحُّ خلف من خالف) إلى هنا سقط من (أ) و (س).
كتب على هامش (ع): فائدة: من صلى بأجرة لم يصلَّ خلفه، قاله ابن تميم، وإن أعطي بلا شرط؛ فلا بأس. ش منتهى.
وكتب على هامش (ع): قال ابن تيمية: من أوجب تقليد إمام بعينه يستتاب، فإنه تاب وإلا قتل، ومن كان متبعًا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل، أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى؛ فقد أحسن، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع. مرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>