(٢) أخرجه البخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤). (٣) قوله: (أيضًا) سقط من (د). (٤) أخرجه البخاري (٥٤٣)، ومسلم (٧٠٥)، وليس عند البخاري: «في غير خوف ولا سفر»، ولا الرواية الأخرى: «من غير خوف ولا مطر»، وإنما لفظه: «أن النبي ﷺ صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا: الظهر والعصر والمغرب والعشاء»، وأعلَّ بعض الحفاظ لفظة: «ولا مطر»، منهم: البزار وابن عبد البر والبيهقي. ينظر: الفتح لابن رجب ٤/ ٢٦١، نصب الراية ٢/ ١٩٣، الفتح لابن حجر ٢/ ٢٣. (٥) كتب على هامش (س): قوله: (لذلك)، أي: للمطر. انتهى تقرير المؤلف. (٦) قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: يُجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في المطر؟ قال: (ما سمعت)، قلت له: فالمغرب والعشاء؟ قال: (نعم). ينظر: التمهيد ١٢/ ٢١٢. (٧) أخرجه الضياء المقدسي كما في المنتقى من مسموعات مرو، ذكره الألباني في الإرواء، وحكم عليه بقوله: (ضعيف جدًّا)، ينظر: الإرواء ٣/ ٣٩.