(٢) في (ب): أو بمزدلفة. (٣) كتب على هامش (ع): قوله: (مطلقًا) أي سواء كان الأرفق أم لا، فالتقديم بعرفة أفضل، ولو كان التأخير أرفق، والتأخير بمزدلفة أفضل ولو كان التقديم أرفق، وهذا مراد صاحب «المنتهى» بقوله: (سوى جمعي عرفة ومزدلفة إن عدم) أي: الأرفق، يعني أن المسنون في جمع عرفة ومزدلفة ما ذكر، ولو كان مخالفًا للأرفق، وأما إذا كان مواقفًا للأرفق؛ فهو بالأولى، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٤) أخرجه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر ﵁ في صفة الحج. (٥) ينظر: الإقناع ١/ ١٨٤. كتب على هامش (ع): قوله: (خلافًا «للإقناع») أي: في أنه يسقط الترتيب بالنسيان في المجموعتين أيضًا، وعبارته: وتقديمها على الثانية في الجمعين، كالترتيب في الفوائت يسقط بالنسيان. انتهى. وما ذكره تبع فيه المجد والزركشي، قال في «شرحه» نقلًا عن الإنصاف: والصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب: أنه لا يسقط بالنسيان، ومشى في «المنتهى» على ما هنا، والله أعلم. [العلامة السفاريني]. (٦) قوله: (لصحة الجمع) هو في (أ) و (س) و (ك) و (د): لصحَّته.