للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَإِنِ اسْتَوَيَا) أي: التقديمُ والتأخيرُ في الأَرفقيَّة؛ (فَتَأْخِيرٌ أَفْضَلُ)؛ لأنَّه أَحوطُ، وخروجًا مِنْ الخلاف.

ومَحلُّ ذلك: في غيرِ جَمعَي عرفةَ ومزدلفةَ، فالأفضلُ بعرفةَ التقديمُ مطلقًا (١)، وبمزدلفةَ (٢) التأخير مطلقًا (٣)؛ لفعلِه فيهما (٤).

(وَ) يُشترط لصحَّةِ الجمعِ تقديمًا أو تأخيرًا: أن (يُرَتِّبَ) الصَّلاتَين (المَجْمُوعَتَيْنِ)، فلا يُصلِّيَ العصرَ قبلَ الظُّهرِ، ولا العشاءَ قبلَ المغربِ، فإن فَعَل؛ لم يصحَّ، سواءٌ كان ذاكرًا أو ناسيًا، بخلافِ سقوطِ التَّرتيبِ بالنِّسيان في قضاءِ الفوائتِ، خلافًا لِما في «الإقناع» (٥).

(وَإِنْ جَمَعَ تَقْدِيمًا؛ اشْتُرِطَ) لصحَّةِ الجمعِ (٦) أربعةُ شروطٍ أيضًا:

أَحدُها: (نِيَّةُ الجَمْعِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ) بأُولى المجموعتَين؛ لأنَّه مَحلُّ النِّيَّةِ، كنيَّةِ الجماعةِ.


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (مطلقًا) أي: سواء كان التقديم في حقِّه أرفق، أو التأخير. انتهى.
(٢) في (ب): أو بمزدلفة.
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (مطلقًا) أي سواء كان الأرفق أم لا، فالتقديم بعرفة أفضل، ولو كان التأخير أرفق، والتأخير بمزدلفة أفضل ولو كان التقديم أرفق، وهذا مراد صاحب «المنتهى» بقوله: (سوى جمعي عرفة ومزدلفة إن عدم) أي: الأرفق، يعني أن المسنون في جمع عرفة ومزدلفة ما ذكر، ولو كان مخالفًا للأرفق، وأما إذا كان مواقفًا للأرفق؛ فهو بالأولى، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٤) أخرجه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر في صفة الحج.
(٥) ينظر: الإقناع ١/ ١٨٤.
كتب على هامش (ع): قوله: (خلافًا «للإقناع») أي: في أنه يسقط الترتيب بالنسيان في المجموعتين أيضًا، وعبارته: وتقديمها على الثانية في الجمعين، كالترتيب في الفوائت يسقط بالنسيان. انتهى. وما ذكره تبع فيه المجد والزركشي، قال في «شرحه» نقلًا عن الإنصاف: والصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب: أنه لا يسقط بالنسيان، ومشى في «المنتهى» على ما هنا، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٦) قوله: (لصحة الجمع) هو في (أ) و (س) و (ك) و (د): لصحَّته.

<<  <  ج: ص:  >  >>