للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُصلِّي بعدَ الجمعةِ ركعتَين» متَّفق عليه مِنْ حديثِ (١) ابنِ عمرَ (٢).

(وَأَكْثَرُهَا) أي: السُّنَّةِ بعدَ الجمعةِ؛ (سِتُّ) ركعاتٍ (٣)؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كان النبيُّ يَفعله» رَواه أبو داودَ (٤).

ويُصلِّيها مكانَه، بخلافِ سائرِ السُّننِ؛ فبِبَيته.

ويُسنُّ فصلٌ بينَ فرضٍ وسنَّتِه بكلامٍ، أو انتقالٍ مِنْ موضعه.

ولا سُنَّةَ لها قبلَها، أي: راتبةً، قال عبدُ اللهِ: رأيتُ أَبي يُصلِّي في المسجد إذا أذَّن المؤذِّن ركعاتٍ (٥).

وسُنَّ أن يَغتسل لها في يومها؛ لخبرِ عائشةَ: «لَو أنَّكم تطهَّرتم ليومِكُم هذا» (٦)، وعندَ مُضيٍّ، وعن جماعٍ؛ أفضلُ، وتقَّدم (٧).

(وَ) سُنَّ (٨) أن (٩) (يَتَنَظَّفَ) لها (١٠)؛ بقصِّ شاربٍ، وتقليمِ ظُفرٍ، وقطعِ


(١) قوله: (حديث) سقط من (س).
(٢) أخرجه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢).
(٣) كتب على هامش (ع): قوله: (وأكثرها ستٌّ) فعلى هذا: تكون الرواتب ستة عشر ركعة، وإنما اقتصر في التطوع على العشر؛ لأنه اعتمد على ذكر رواتب الجمعة في بابها، فتأمل. [العلامة السفاريني].
(٤) أخرجه أبو داود (١١٣٠)، والترمذي (٥٢٣)، وقال الألباني في صحيح أبي داود ٤/ ٢٩٣: (إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح).
(٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ٦٠.
تنبيه: كتب في (ع) أولًا: (ركعتان)، ثم صوِّبت إلى: (ركعات)، وكتب على هامش (ع): قوله: (ركعتان) كذا في النسخ وهو تحريف من النساخ، وصواب العبارة: كما في «شرح الإقناع» وغيره: (ركعتان) بصيغة الجمع لا التثنية والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٦) أخرجه البخاري (٩٠٢)، ومسلم (٨٤٧).
(٧) قوله: (وتقَّدم) سقط من (أ) و (س).
(٨) قوله: (سنَّ) سقط من (أ) و (س).
(٩) قوله: (أن) سقط من (د).
(١٠) قوله: (لها) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>