للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّاسِ: «اجْلِس، فقد آذَيتَ» رَواه أحمدُ (١).

فيُكره ذلك لكلِّ أحدٍ، (إِلَّا الإِمَامَ) فلا يُكرَه له ذلك؛ لحاجتِه إليه.

وأَلحق به (٢) بعضُهم: المؤذِّنَ بينَ يدَيه.

(أَوْ) أي: وإلّا (لِفُرْجَةٍ) رآها في الصفِّ لا يَصل إليها إلَّا به، فيُباح؛ لإسقاطِهم حقَّهم بتأخُّرِهم عنها.

(وَحَرُمَ) على كلِّ إنسانٍ (إِقَامَةُ غَيْرِهِ) مِنْ مَحلِّه (٣)، ولو عبدَه أو ولدَه الكبيرَ، (لِيَجْلِسَ مَكَانَهُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ: «أنَّ النبيَّ نهَى أنْ يُقِيم الرَّجلُ أخاه مِنْ مَقعدِه، ويَجلسَ فيه» متَّفق عليه (٤)، ولكن يَقول: افسَحُوا (٥)، قالَه في «التَّلخيص»، إلّا مَنْ قدَّم صاحبًا له، فجلَس في موضعٍ يَحفظه له.

لكن إن جلَس في مكانِ الإمامِ، أو طريقِ المارَّةِ، أو استَقبلَ المصلِّين في مكانٍ ضيِّق؛ أُقِيم، قالَه أبو المَعالي.

وكُرِه إيثارُ غيرِه بمكانه الفاضلِ، لا قَبولُه، وليس لغيرِ المؤثَر (٦) سَبقُه (٧).

(وَ) حَرُم (رَفْعُ مُصَلًّى)، بفتحِ اللَّامِ المشدَّدةِ (٨)، (مَفْرُوشٍ)؛ لأنَّه كالنَّائب


(١) أخرجه أحمد (١٧٦٩٧)، وأبو داود (١١١٨)، والنسائي (١٣٩٩)، وقال النووي وابن الملقن: (إسناده على شرط مسلم)، وصححه الألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ٧٨٥، البدر المنير ٤/ ٦٨٠، صحيح أبي داود ٤/ ٢٨١.
(٢) قوله: (به) سقط من (ب).
(٣) قوله: (من محله) سقط من (أ) و (س).
(٤) أخرجه البخاري (٩١١)، ومسلم (٢١٧٧)، وعندهما: «ولكن تفسحوا وتوسعوا».
(٥) زيد في (ك): يفسح الله لكم.
(٦) كتب على هامش (س): بفتح الثاء المثلثة، مَنْ آثره غيره. انتهى تقرير المؤلف.
(٧) كتب على هامش (ب): فإن فعل حرم. اه.
(٨) قوله: (بفتح اللام المشددة) سقط من (أ) و (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>